الارتفاع ، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه ( 1 ) .
والتحقيق ( 2 ) أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية [ 1 ] قيدا
شرح
( 1 ) أي : على الارتفاع ، يعني : فلا تدل الغاية على المفهوم .
( 2 ) توضيحه : أن الغاية ان كانت بحسب القواعد العربية قيدا للحكم ،
كقيدية
هامش
[ 1 ] أو القرائن الخاصة لو لم يثبت ظهور نوعي بحسب القواعد العربية
للغاية في المفهوم .
واعلم أنه لا ينبغي الارتياب ثبوتا في كون قيد الحكم - شرطا كان ، أم
غاية أم وصفا ، أم غيرها - من الملابسات ظاهرا في إناطة سنخ
الحكم به ، الموجبة للانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالمفهوم . انما
الكلام في مقام الاثبات والاستظهار ، والظاهر أن ضابط استظهار
المفهوم منه أنه إذا ذكر القيد عقيب القضية المركبة من الموضوع
والمحمول كان قيدا لمفاد هيئتها ، وهو ثبوت المحمول للموضوع ،
والعرض للمحل ، كما إذا قال : ( الصوم واجب إلى الليل ) فان هذه الغاية
تدل على كون المعلق هو الوجوب ، بمعنى أن آخر عمره هو الليل ،
فإذا دخل الليل ولم ينتف الوجوب كان ذلك منافيا لجعل الليل غاية
وآخرا لعمره .
وإذا ذكر القيد قبل الحكم ، فظاهره أنه قيد للموضوع ، كما إذا قال :
( غسل اليد إلى المرفق واجب ) وارتفاع الوجوب حينئذ عن غسل
العضد يكون عقليا ، لكون الوجوب الشخصي القائم بموضوعه
كالعرض
القائم بمحله في كون الانتفاء عقليا .
هذا بحسب الغالب . ويمكن العكس في كل من الموردين بقرينة
مقامية أو مقالية .
فالضابط في كون القضية الغائية أو غيرها ذات مفهوم هو : إناطة الحكم
المنطوقي بالغاية أو الشرط أو غيرهما من الملابسات ، سواء
استفيدت هذه الإناطة من القواعد العربية أم من القرائن الخارجية .