تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما ( 1 ) وبين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف [ 1 ]
شرح
( 1 ) أي : بين الوصف المساوي والأعم ، وبين ما هو داخل في محل النزاع قطعا من الوصف الأخص من وجه ، مع الافتراق من جانب الوصف ( كالرجل العادل ) إذا افترق وصف العدالة عنه مع بقاء الموصوف ، وقوله : ( فلا وجه ) متفرع على كون الوصف علة تامة للحكم من دون دخل للموصوف فيه .
هامش
[ 1 ] كما عبر به في التقريرات أيضا ، حيث قال : ( وعلى الثالث - وهو كون الوصف أخص من وجه من الموصوف كالغنم السائمة - فهل يجري فيه النزاع بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما يظهر من بعض الشافعية ، حيث قال : ان قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل أو لا يجري ، كما يظهر من جماعة ، الظاهر هو الثاني ) . ثم إن الظاهر أن قوله : ( فلا وجه ) تعريض بالتقريرات ، حيث إنه فصل بين الوصف المساوي والأعم ، وبين الوصف الأخص من وجه ، بعدم جريان النزاع في الأولين ، وجريانه في الثالث ، واستظهار جريانه فيه من بعض الشافعية . وأورد عليه المصنف بعدم الوجه في هذا التفصيل ، لأنه مع البناء على فهم انحصار العلية من الوصف ، فلا بد من الالتزام بالمفهوم في الجميع ، ومع البناء على عدمه ، فلا بد من الانكار في الجميع ، فلا وجه للتفصيل بين الأعم والمساوي ، وبين الأخص من وجه . لكنك بعد مراجعة التقريرات يظهر لك : أن صاحب التقريرات لم يفصل بينهما ، وأن تعريض المصنف في غير محله ، لأنه صرح بعدم وقوع هذه التفاصيل في محله ، حيث قال ( ره ) : ( فالتفصيل بين هذه المقامات غير واقع في محله ) .
منتهى الدراية — صفحة 412 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج