واردا مورد الغالب كما في الآية ( 1 ) ، ووجه الاعتبار ( 2 ) واضح ، لعدم
دلالته ( 3 ) معه على الاختصاص [ 1 ] وبدونها ( 4 ) لا يكاد يتوهم
دلالته على المفهوم ، فافهم ( 5 ) .
تذنيب ( 6 )
شرح
( 1 ) قيد للمنفي ، إذ لا ريب في ورود ( في حجوركم ) مورد الغالب .
( 2 ) أي : اعتبار عدم كون الوصف واردا مورد الغالب .
( 3 ) أي : لعدم دلالة الوصف - مع وروده مورد الغالب - على
اختصاص علة الحكم بالوصف .
( 4 ) يعني : وبدون الدلالة على الاختصاص المزبور لا يدل الوصف
على المفهوم .
( 5 ) لعله إشارة إلى ما في تقريرات شيخنا الأعظم ( قده ) من : أن عدم
دلالة القيد الوارد مورد الغالب على المفهوم انما يتم لو كان الوجه
في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية ، أو القول بأن أصالة
الحقيقة حجة إذا كانت مفيدة للظن . وأما على القول بالدلالة الوضعية ،
و
البناء على حجية أصالة الحقيقة مطلقا - ولو مع عدم الظن - فلا وجه
له .
تحرير محل النزاع
( 6 ) الغرض من عقده تحرير محل النزاع ، والتنبيه على وجه ما عن الشافعية :هامش
[ 1 ] وإلى هذا يرجع ما في التقريرات من قوله : ( وعلله الرازي على ما
حكي بأن الباعث على التخصيص هو العادة ، فان الربيب غالبا
يكون في الحجور ، وإذا احتمل أن يكون ذلك هو الوجه في
التخصيص لم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه ، وتبعه
في ذلك جماعة ) .