تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
واردا مورد الغالب كما في الآية ( 1 ) ، ووجه الاعتبار ( 2 ) واضح ، لعدم دلالته ( 3 ) معه على الاختصاص [ 1 ] وبدونها ( 4 ) لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم ، فافهم ( 5 ) . تذنيب ( 6 )
شرح
( 1 ) قيد للمنفي ، إذ لا ريب في ورود ( في حجوركم ) مورد الغالب . ( 2 ) أي : اعتبار عدم كون الوصف واردا مورد الغالب . ( 3 ) أي : لعدم دلالة الوصف - مع وروده مورد الغالب - على اختصاص علة الحكم بالوصف . ( 4 ) يعني : وبدون الدلالة على الاختصاص المزبور لا يدل الوصف على المفهوم . ( 5 ) لعله إشارة إلى ما في تقريرات شيخنا الأعظم ( قده ) من : أن عدم دلالة القيد الوارد مورد الغالب على المفهوم انما يتم لو كان الوجه في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية ، أو القول بأن أصالة الحقيقة حجة إذا كانت مفيدة للظن . وأما على القول بالدلالة الوضعية ، و البناء على حجية أصالة الحقيقة مطلقا - ولو مع عدم الظن - فلا وجه له .

تحرير محل النزاع

( 6 ) الغرض من عقده تحرير محل النزاع ، والتنبيه على وجه ما عن الشافعية :
هامش
[ 1 ] وإلى هذا يرجع ما في التقريرات من قوله : ( وعلله الرازي على ما حكي بأن الباعث على التخصيص هو العادة ، فان الربيب غالبا يكون في الحجور ، وإذا احتمل أن يكون ذلك هو الوجه في التخصيص لم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه ، وتبعه في ذلك جماعة ) .