أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر ، كما في الآية قطعا ( 1 ) .
مع ( 2 ) أنه يعتبر في دلالته ( 3 ) عليه عند القائل بالدلالة أن ( 4 ) لا يكون
شرح
لأجل القرينة ، كما أن المنكر له يعترف به لأجل القرينة أيضا . وضمير
( غيره ) راجع إلى المفهوم .
( 1 ) حيث إن الوصف فيها - وهو كون الربيبة في الحجر - استعمل في
عدم إرادة المفهوم قطعا ، لكن مجرد الاستعمال لا يدل على
الحقيقة ، لكونه أعم منها .
( 2 ) هذا ثاني وجهي الايراد على الاستدلال بالآية الشريفة ، وحاصله :
أن من شرائط ثبوت المفهوم للوصف عدم ورود القيد مورد
الغالب ، إذ لا بد في دلالة الوصف على المفهوم من دلالته على أنه علة
منحصرة لترتب الحكم على الموصوف ، وكون الوصف علة
منحصرة له يتصور فيما إذا كان للموصوف قد يتصف بوصف ، وقد لا
يتصف به حتى يكون ترتب الحكم عليه - حال اتصافه بذلك
الوصف دون حال عدم اتصافه به - دليلا على كون وجوده في
الموصوف علة منحصرة لترتب الحكم عليه ، فيثبت له المفهوم بذلك .
أما
إذا كان الموصوف حالة واحدة ، وهي حالة وجود الوصف فيه ، لانتفاء
حالة عدم اتصافه به ، أو لكون عدم اتصافه به نادرا ملحقا بالعدم ،
كما في المقام ، فلا يكون ترتب الحكم على الموصوف حالة اتصافه
بالوصف دليلا على أن اتصافه به علة لترتب الحكم عليه ، إذ المفروض
أن الوصف ثابت له ترتب الحكم عليه أم لا ، فلا يكون الوصف حينئذ
علة منحصرة لثبوت الحكم للموصوف ، فلا دلالة للوصف على
المفهوم .
فالنتيجة : أن الوصف الغالبي لا يدل على المفهوم .
( 3 ) أي : دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بدلالته عليه ، فضمير
( عليه ) راجع إلى المفهوم .
( 4 ) هذا مؤول بالمصدر ونائب عن فاعل ( يعتبر ) .