هامش
صائما فله من الاجر كذا ) ، ونصوص الافطار عمدا ، كقوله : ( من أفطر
صومه عمدا فعليه كذا ) لكنه مع القرينة .
وكيف كان ، فان ثبت ظهور لفظ الافطار في نقض الصوم كان وجوب
الكفارة مترتبا على عنوان المفطر الفعلي ، فلا تجب الكفارة الا
بارتكاب صرف الوجود من المفطرات ، دون غيره من الوجودات ، فلا
وجه لتعدد الكفارة الا إذا ثبت بدليل خاص ترتبها على ذات
المفطر كالجماع ، لا عنوانه ، كما ذهب إليه السيد وصاحب المستند ،
للنصوص المعلقة للكفارة على عنوان الجماع ، أو ملاعبة الأهل أو
العبث بها من دون تعرض فيها لعنوان الافطار ، فحينئذ يكون مقتضى
أصالة عدم التداخل وجوب تكرار الكفارة بتكرر الوطء .
الا أن يدعى انصراف هذه النصوص إلى الافطار بالجماع ، لا نفس
الجماع تعبدا .
نعم لا بأس بالاستدلال على وجوب تعدد الكفارة بمكاتبة الفتح بن
يزيد الجرجاني المروية عن العيون والخصال : ( أنه كتب إلى أبي
الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع أهله في شهر رمضان من
حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال عليه السلام : عليه عشر
كفارات ،
فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد ) ، وعن العلامة ( ره ) : ( روي عن
الرضا عليه السلام : أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء ) وقريب
منه غيره . لكن لم تثبت حجية هذه الروايات .
وان كان لفظ ( المفطر ) ظاهرا في كل من تناول المفطرات سواء نوى
الصوم أم لا ، فمن ارتكب شيئا من ذوات المفطرات وجب عليه
الكفارة ، بأن يكون ارتكاب