عدم صحة التعلق [ التعليق ] بعموم اللفظ ( 1 ) في الثاني ( 2 ) ، لأنه ( 3 )
من أسماء الأجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد ( 4 ) لم يوجد الا
السبب الواحد ، بخلاف الأول ( 5 ) ، لكون ( 6 )
شرح
بالدليل ، وهذا بخلاف الشروط المختلفة جنسا ، فان صرف الوجود
من كل طبيعة من طبائع الشروط المتعددة شرط مستقل للحكم ، له
أثر مستقل ، فلا وجه للتداخل .
بخلاف الشروط المتحدة جنسا ، فإنه لا بد من التداخل فيها ، ولا يصح
نفى التداخل بعموم اللفظ .
( 1 ) وهو مادة الشرط ، كالنوم في قوله : ( إذا نمت ) فلا يصح التمسك
بالعموم لثبوت الجزاء لكل فرد .
( 2 ) وهو الشروط المتعددة المتحدة جنسا ، إذ الشرط حينئذ هو نفس
الطبيعة الجامعة بين الافراد .
( 3 ) أي : اللفظ المراد به المادة - كالنوم - من أسماء الأجناس ، فلا يدل
على العموم ، فقوله : ( لأنه ) تعليل لعدم صحة التمسك بالعموم لاثبات
الجزاء لكل فرد .
( 4 ) كالنوم في المثال لم يوجد الا سبب واحد ، لا أسباب متعددة
بتعدد الافراد ، إذ المفروض كون السبب نفس الطبيعة الجنسية وهي
واحدة .
( 5 ) وهو اختلاف الشرط جنسا ، كالنوم والبول .
( 6 ) تعليل لتعدد الجزاء ، وحاصله : أن كل قضية تقتضي جزاء مستقلا ،
فقوله : ( إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ ) يدل على وجوب وضوء
عقيب كل من الشرطين المختلفين حقيقة ، فان صرف الوجود من كل
شرط يقتضي جزاء على حدة .