تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
عدم صحة التعلق [ التعليق ] بعموم اللفظ ( 1 ) في الثاني ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) من أسماء الأجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد ( 4 ) لم يوجد الا السبب الواحد ، بخلاف الأول ( 5 ) ، لكون ( 6 )
شرح
بالدليل ، وهذا بخلاف الشروط المختلفة جنسا ، فان صرف الوجود من كل طبيعة من طبائع الشروط المتعددة شرط مستقل للحكم ، له أثر مستقل ، فلا وجه للتداخل . بخلاف الشروط المتحدة جنسا ، فإنه لا بد من التداخل فيها ، ولا يصح نفى التداخل بعموم اللفظ . ( 1 ) وهو مادة الشرط ، كالنوم في قوله : ( إذا نمت ) فلا يصح التمسك بالعموم لثبوت الجزاء لكل فرد . ( 2 ) وهو الشروط المتعددة المتحدة جنسا ، إذ الشرط حينئذ هو نفس الطبيعة الجامعة بين الافراد . ( 3 ) أي : اللفظ المراد به المادة - كالنوم - من أسماء الأجناس ، فلا يدل على العموم ، فقوله : ( لأنه ) تعليل لعدم صحة التمسك بالعموم لاثبات الجزاء لكل فرد . ( 4 ) كالنوم في المثال لم يوجد الا سبب واحد ، لا أسباب متعددة بتعدد الافراد ، إذ المفروض كون السبب نفس الطبيعة الجنسية وهي واحدة . ( 5 ) وهو اختلاف الشرط جنسا ، كالنوم والبول . ( 6 ) تعليل لتعدد الجزاء ، وحاصله : أن كل قضية تقتضي جزاء مستقلا ، فقوله : ( إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ ) يدل على وجوب وضوء عقيب كل من الشرطين المختلفين حقيقة ، فان صرف الوجود من كل شرط يقتضي جزاء على حدة .