سمي [ مسمى ] باسم واحد كالغسل ( 1 ) . وإلى [ ) 2 إثبات ] أن
الحادث بغير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول ( 3 ) ، ومجرد
الاحتمال ( 4 ) لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته .
ان قلت : وجه ذلك ( 5 ) هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية ،
شرح
كما أنه لا بد في التصرف الثاني منهما من إثبات دلالة الشرط الأول
على حدوث أصل الوجوب ، ودلالة الشرط الثاني على تأكد
الوجوب ،
وإثبات ذلك أيضا في غاية الاشكال ، ومن المعلوم أن مجرد
احتمالهما لا يجدي في دفع محذور اجتماع المثلين ، وحيث انه لا
دليل على
شئ من التصرفات المذكورة ، فهي ساقطة عن الاعتبار ، ولا يندفع بها
غائلة اجتماع المثلين .
( 1 ) فإنه واحد صورة متعدد حقيقة ، لتغاير آثاره الكاشف عن تعدد
ماهيته .
( 2 ) معطوف على قوله : ( إلى إثبات ) والمعطوف عليه راجع إلى
التصرف في متعلق الجزاء بجعله حقائق متعددة ، والمعطوف راجع
إلى
التصرف في ظهور الجملة الشرطية في حدوث الأثر عند وجود كل
شرط ، بجعل الأثر عقيب الشرط الأول نفس الوجوب ، وعقيب
الشرط الثاني تأكده .
( 3 ) أي : بالشرط الأول .
( 4 ) أي : احتمال التصرفات المذكورة لا يجدي في دفع اجتماع
المثلين ما لم يثبتها دليل .
( 5 ) أي : وجه التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المزبورة . وهذا اعتراض
على قوله : ( ولا يخفى أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها ) .
وحاصل الاعتراض : أن الداعي إلى ارتكاب أحد التصرفات المذكورة
مع كونها خلاف الظاهر هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية
من اجتماع