تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
سمي [ مسمى ] باسم واحد كالغسل ( 1 ) . وإلى [ ) 2 إثبات ] أن الحادث بغير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول ( 3 ) ، ومجرد الاحتمال ( 4 ) لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته . ان قلت : وجه ذلك ( 5 ) هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية ،
شرح
كما أنه لا بد في التصرف الثاني منهما من إثبات دلالة الشرط الأول على حدوث أصل الوجوب ، ودلالة الشرط الثاني على تأكد الوجوب ، وإثبات ذلك أيضا في غاية الاشكال ، ومن المعلوم أن مجرد احتمالهما لا يجدي في دفع محذور اجتماع المثلين ، وحيث انه لا دليل على شئ من التصرفات المذكورة ، فهي ساقطة عن الاعتبار ، ولا يندفع بها غائلة اجتماع المثلين . ( 1 ) فإنه واحد صورة متعدد حقيقة ، لتغاير آثاره الكاشف عن تعدد ماهيته . ( 2 ) معطوف على قوله : ( إلى إثبات ) والمعطوف عليه راجع إلى التصرف في متعلق الجزاء بجعله حقائق متعددة ، والمعطوف راجع إلى التصرف في ظهور الجملة الشرطية في حدوث الأثر عند وجود كل شرط ، بجعل الأثر عقيب الشرط الأول نفس الوجوب ، وعقيب الشرط الثاني تأكده . ( 3 ) أي : بالشرط الأول . ( 4 ) أي : احتمال التصرفات المذكورة لا يجدي في دفع اجتماع المثلين ما لم يثبتها دليل . ( 5 ) أي : وجه التصرف بأحد الوجوه الثلاثة المزبورة . وهذا اعتراض على قوله : ( ولا يخفى أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها ) . وحاصل الاعتراض : أن الداعي إلى ارتكاب أحد التصرفات المذكورة مع كونها خلاف الظاهر هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية من اجتماع