الالية والحالية لغيره من ( 1 ) خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية
لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك ( 2 ) ، فيكون اللحاظ
الآلي ( 3 ) كالاستقلالي من خصوصيات الاستعمال ، لا المستعمل فيه .
وبذلك ( 4 ) قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي
عن هذا الاشكال ( 5 )
شرح
( 1 ) خبر ( ان ) في قوله : ( وأن خصوصية ) .
( 2 ) أي : من خصوصية الاستعمال ، ومرجع ضميري ( لحاظه ، لغيره )
هو ما استعمل فيه .
( 3 ) في الحروف ، كاللحاظ الاستقلالي في الأسماء من خصوصيات
الاستعمال لا المستعمل فيه حتى يصير المعنى بسبب ذلك اللحاظ
خاصا .
( 4 ) أي : وبكون المعنى في الحرف - كالمعنى في الاسم - كليا ،
وعدم صيرورته باللحاظ الآلي والاستقلالي اللذين هما من
خصوصيات
الاستعمال جزئيا قد اتضح فساد ما ذكره في التقريرات في مقام دفع
الاشكال المزبور .
( 5 ) وهو : اعتبار كون المنفي سنخ الحكم مع أن المعلق على الشرط
في المنطوق جزئي ، وحاصل ما أفاده في التقريرات في مقام الجواب
عنه : أن الوجوب المعلق على الشرط ان كان بالاخبار ، كقولك : ( يجب
إكرام زيد ان جاءك ) فلا يرد عليه إشكال ، لكون الوجوب فيه كليا ،
حيث إن المادة قد استعملت في معناها الكلي . وان كان بالانشاء
كقوله : ( ان جاءك زيد فأكرمه ) فالوجوب وان كان جزئيا ، لكونه معنى
الهيئة الذي هو حرفي ، لأنها موضوعة لانشاء النسبة الطلبية بين المادة
- كالاكرام - والمخاطب ، والنسبة قائمة بالطرفين ، فهي معنى