تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الالية والحالية لغيره من ( 1 ) خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك ( 2 ) ، فيكون اللحاظ الآلي ( 3 ) كالاستقلالي من خصوصيات الاستعمال ، لا المستعمل فيه . وبذلك ( 4 ) قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال ( 5 )
شرح
( 1 ) خبر ( ان ) في قوله : ( وأن خصوصية ) . ( 2 ) أي : من خصوصية الاستعمال ، ومرجع ضميري ( لحاظه ، لغيره ) هو ما استعمل فيه . ( 3 ) في الحروف ، كاللحاظ الاستقلالي في الأسماء من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه حتى يصير المعنى بسبب ذلك اللحاظ خاصا . ( 4 ) أي : وبكون المعنى في الحرف - كالمعنى في الاسم - كليا ، وعدم صيرورته باللحاظ الآلي والاستقلالي اللذين هما من خصوصيات الاستعمال جزئيا قد اتضح فساد ما ذكره في التقريرات في مقام دفع الاشكال المزبور . ( 5 ) وهو : اعتبار كون المنفي سنخ الحكم مع أن المعلق على الشرط في المنطوق جزئي ، وحاصل ما أفاده في التقريرات في مقام الجواب عنه : أن الوجوب المعلق على الشرط ان كان بالاخبار ، كقولك : ( يجب إكرام زيد ان جاءك ) فلا يرد عليه إشكال ، لكون الوجوب فيه كليا ، حيث إن المادة قد استعملت في معناها الكلي . وان كان بالانشاء كقوله : ( ان جاءك زيد فأكرمه ) فالوجوب وان كان جزئيا ، لكونه معنى الهيئة الذي هو حرفي ، لأنها موضوعة لانشاء النسبة الطلبية بين المادة - كالاكرام - والمخاطب ، والنسبة قائمة بالطرفين ، فهي معنى
منتهى الدراية — صفحة 349 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج