تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وقوعه ( 1 ) ، فمجرد الاحتمال لا يضره ( 2 ) ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا ، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك ( 3 ) أصلا كما لا يخفى . [ 1 ]
شرح
( 1 ) أي : وقوع شرط مقامه بعد الفراغ عن إمكانه . ( 2 ) أي : لا يضر الخصم ، لأنه يدعي الظهور في المفهوم ، وعدم قيام شرط مقامه ، ومن المعلوم عدم كون الاحتمال المرجوح قادحا في الظهور كما عرفت آنفا . ( 3 ) أي : رجحان الاحتمال أو مساواته للدلالة على المفهوم .
هامش
[ 1 ] قد يقال : ان المراد بالامكان ليس هو الوقوعي أو الاحتمالي ، بل المراد به هو الامكان القياسي بالإضافة إلى مفاد الجملة الشرطية ، فإنها لا تأبى عن تعقيب الشرط بشرط آخر . لكن فيه : أنه لا يمنع أيضا عن الاخذ بمفاد الجملة الشرطية وضعا أو إطلاقا حيث إن قيام شرط مقام الشرط المذكور في القضية مخالف لمفادها الوضعي أو الاطلاقي ، فلا يكون مانعا عن الاخذ بظهورها كما لا يخفى . ثم إن ظاهر كلام السيد ( قده ) من ( أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به ) هو تسليم دلالة الشرط على اللزوم على نحو الترتب ، لظهور التعليق في ذلك ، وكون الشرط علة تامة للجزاء ، وإنكار ظهوره في خصوص عليته المنحصرة ، ولذا ذكر ( قده ) جواز تعدد الشرط مع وحدة الجزاء ببيان بعض الموارد الذي يدل على عدم كون الشرط فيه علة منحصرة ، بل يدل على كونه علة تامة فقط ، فالسيد يعترف بما لا يعترف به المصنف ، حيث إنه ( قده ) يعترف بدلالة الجملة الشرطية