تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
التعييني ، فلا محالة يكون في مقام الاهمال أو الاجمال ( 1 ) ، تأمل تعرف ، هذا . مع أنه ( 2 ) لو سلم ( 3 ) لا يجدي القائل بالمفهوم ، لما عرفت ( 4 ) أنه [ من أنه ] لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الاطلاق من باب الاتفاق . ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه : أحدها ( 5 ) : ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به ، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري
شرح
( 1 ) لما عرفت من اختلاف الوجوب التعييني والتخييري سنخا . ( 2 ) الضمير للشأن . ( 3 ) يعني : لو سلم كون الشرطية مختلفة بحسب السنخ كاختلاف الوجوب سنخا في التعييني والتخييري ، وكون الاطلاق مثبتا للشرطية المنحصرة كإثبات الاطلاق للوجوب التعييني ، كان هذا المقدار غير مجد للقائل بالمفهوم ، لندرة هذا الاطلاق ، وعدم كونه بمقتضى الوضع أو القرينة العامة كما يدعيه القائل بالمفهوم . ( 4 ) ذكره قبل هذا بقوله : ( أما قيامها أحيانا كانت مقدمات . إلخ ) . حجج المنكرين للمفهوم ( 5 ) توضيح هذا الوجه : أن فائدة الشرط تعليق الحكم به ، فكون المجئ مثلا شرطا لوجوب الاكرام معناه إناطة الوجوب به ، ومن الممكن أن يقوم مقام هذا الشرط شرط آخر - كالعدالة مثلا - يحفظ المشروط عن الانتفاء .