تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
بخلاف الشرط [ فإنه ] واحدا كان أو متعددا كان نحوه واحدا ، ودخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ( 1 ) ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق إثباتا ( 2 ) ، وكان [ 1 [ 3 الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل ، لاحتياج ( 4 ) ماله العدل إلى زيادة مئونة ، وهو ذكره بمثل ( أو
شرح
( 1 ) أي : في النحو الواحد ، وحاصله : أن الشرطية في الشرط الواحد والمتعدد سنخ واحد ثبوتا . ( 2 ) لتفرع الاثبات على الثبوت وتبعيته له ، فلا يكون للشرطية سنخان حتى يثبت الاطلاق السنخ الذي لا يكون له عدل ، كالوجوب الذي يثبت تعينه بالاطلاق . ففرق واضح بين الوجوب التعييني والتخييري ، وبين الشرط الواحد والمتعدد إذ الأولان سنخان متغايران من الوجوب ثبوتا وإثباتا ، ولذا يمكن إثبات التعيينية بالاطلاق ، دون الأخيرين ، لكون الشرطية فيهما بنحو واحد ثبوتا وإثباتا بحيث يكون الاطلاق بالنسبة إليهما على حد سواء ، فلا يمكن إثبات العلة المنحصرة به . ( 3 ) الظاهر أنه معطوف على ( كان ) في قوله : ( كما كان في الوجوب ) . ( 4 ) علة لاثبات الاطلاق للوجوب التعييني ، وحاصل التعليل : أن ماله العدل - وهو الوجوب التخييري - محتاج إلى زيادة مئونة ثبوتا وإثباتا على أصل
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن هذا متمم للكلام المتعلق بالوجوب التعييني والتخييري ، ولذا كان الأولى تقديمه على قوله : ( وهذا بخلاف الشرط واحدا كان أو متعددا . إلخ ) لأنه فاصل بين أجزاء كلام واحد متعلق ببيان الوجوب التعييني والتخييري من دون ضرورة تقتضي فصله بينهما ، بل المناسب إتمام الكلام الأول ، ثم التعرض لحكم الشرط المنحصر وغيره .
منتهى الدراية — صفحة 331 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج