التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه ( 1 ) لا تختلف
كان ( 2 ) هناك شرط آخر أم لا ، حيث ( 3 ) كان مسوقا لبيان
شرطيته بلا إهمال ولا إجمال .
بخلاف إطلاق الامر ، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب
شرح
إطلاق شرطية السفر للقصر ، فإطلاق الشرطية يصدق على كل من
الشرطين بوزان واحد . بخلاف الوجوب ، فان التخييري منه ينافي
إطلاق الوجوب ، إذ لا يصدق عليه الا الوجوب المقيد بالعدل .
فالنتيجة : أن بيان العدل في الجملة الشرطية لا ينافي إطلاق الشرطية
والمؤثرية .
بخلاف بيان العدل في الوجوب التخييري ، فإنه ينافي إطلاق الوجوب
ثبوتا وإثباتا .
( 1 ) أي : إلى الشرط ، يعني : أن إطلاق الشرط على الواحد والمتعدد
يكون على نهج واحد من دون اختلاف في ذلك ، فإطلاقه على الواحد
كإطلاقه على المتعدد في عدم إثبات الانحصار .
( 2 ) يعني : سواء كان هناك شرط آخر أم لا ، فان نسبة إطلاق الشرط إلى
المنحصر والمتعدد واحدة .
( 3 ) متعلق بقوله : ( لا تختلف ) يعني : لما كان كل من الشرط المنحصر
وغيره تاما في شرطيته كان الاطلاق بالنسبة إلى كل منهما على حد
سواء ، ولذا لا يكون عدم ذكر الشرط الآخر - على تقدير وجوده واقعا
- مخلا بالاطلاق ، ولا موجبا للاهمال ، بل يكون الشرط المذكور
في الكلام مؤثرا تاما . بخلاف إطلاق الوجوب ، فإنه لو لم يكن في مقام
بيان الوجوب التعييني كان الكلام مهملا ، ولا يستفاد منه خصوص
التعييني ولا التخييري .