تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه ( 1 ) لا تختلف كان ( 2 ) هناك شرط آخر أم لا ، حيث ( 3 ) كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال . بخلاف إطلاق الامر ، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب
شرح
إطلاق شرطية السفر للقصر ، فإطلاق الشرطية يصدق على كل من الشرطين بوزان واحد . بخلاف الوجوب ، فان التخييري منه ينافي إطلاق الوجوب ، إذ لا يصدق عليه الا الوجوب المقيد بالعدل . فالنتيجة : أن بيان العدل في الجملة الشرطية لا ينافي إطلاق الشرطية والمؤثرية . بخلاف بيان العدل في الوجوب التخييري ، فإنه ينافي إطلاق الوجوب ثبوتا وإثباتا . ( 1 ) أي : إلى الشرط ، يعني : أن إطلاق الشرط على الواحد والمتعدد يكون على نهج واحد من دون اختلاف في ذلك ، فإطلاقه على الواحد كإطلاقه على المتعدد في عدم إثبات الانحصار . ( 2 ) يعني : سواء كان هناك شرط آخر أم لا ، فان نسبة إطلاق الشرط إلى المنحصر والمتعدد واحدة . ( 3 ) متعلق بقوله : ( لا تختلف ) يعني : لما كان كل من الشرط المنحصر وغيره تاما في شرطيته كان الاطلاق بالنسبة إلى كل منهما على حد سواء ، ولذا لا يكون عدم ذكر الشرط الآخر - على تقدير وجوده واقعا - مخلا بالاطلاق ، ولا موجبا للاهمال ، بل يكون الشرط المذكور في الكلام مؤثرا تاما . بخلاف إطلاق الوجوب ، فإنه لو لم يكن في مقام بيان الوجوب التعييني كان الكلام مهملا ، ولا يستفاد منه خصوص التعييني ولا التخييري .