تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الثبوت بلا كلام ( 1 ) أم لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام لا شبهة في استعمالها ( 2 ) وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، انما الاشكال و الخلاف في أنه ( 3 ) بالوضع أو بقرينة عامة بحيث لا بد من الحمل [ الجري ] عليه ( 4 ) لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال ، فلا بد للقائل بالدلالة ( 5 ) من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين ( 6 ) على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول
شرح

مفهوم الشرط

( 1 ) قيد للدلالة على الثبوت عند الثبوت . ( 2 ) أي : الجملة الشرطية ، كما لا شبهة في استعمالها في مجرد الثبوت عند الثبوت أي بلا إرادة الانتفاء عند الانتفاء منها ، فان المحكي عن الفوائد الطوسية أن في القرآن الكريم مائة مورد أو أكثر لا تدل الجملة الشرطية فيها على المفهوم . ( 3 ) أي : الاستعمال في الانتفاء عند الانتفاء . ( 4 ) أي : على الانتفاء عند الانتفاء ، وهذه اللا بدية شأن الوضع كصيغة الامر الموضوعة للوجوب ، فإنه مع التجرد عن القرينة على خلافه لا بد من حملها على الوجوب ، وشأن القرينة العامة كوقوع الامر عقيب الحظر الذي هو قرينة عامة على عدم إرادة الوجوب منه ، فإنه يحمل الامر على ذلك الا إذا قامت قرينة خاصة على إرادة الوجوب منه في مورد ما . ( 5 ) أي : الدلالة على المفهوم . ( 6 ) أي : الوضع والقرينة العامة .