تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الحقيقة انما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة ( 1 ) على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى ( 2 ) أم لا ؟ فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند
شرح
( 1 ) قد حكي ذهاب أكثر المحققين - على ما في التقريرات - إلى أنه بالوضع لا بالقرينة العامة . ( 2 ) وهي القضية المفهومية ، ومعادل القرينة العامة والوضع هو القرينة الخاصة الدالة على المفهوم ، فإن كان الدال على تلك الخصوصية هو الوضع أو القرينة العامة ، فلا إشكال في ثبوت المفهوم ، لدلالة تلك الخصوصية المدلول عليها بالوضع أو القرينة على الثبوت عند الثبوت ، والانتفاء عند الانتفاء ، ولا نعني بالمفهوم إلا هذا . وان كان الدال على تلك الخصوصية قرينة خاصة ، فلا يترتب عليه المفهوم في جميع الموارد ، لاختصاص تلك القرينة بموردها . نظير قرينة تدل على إرادة الوجوب من الامر الواقع عقيب الحظر في بعض الموارد ، بعد كون وقوعه عقيب الحظر قرينة عامة على إرادة رفع المنع من الامر ، فان تلك القرينة الخاصة تختص بموردها ، ولا تكون قرينة على إرادة الوجوب منه في كل مورد يقع بعد الحظر .