خصوص المقامات ، ومع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية
صيغة [ طبيعة ] النهي من ( 1 ) الحرمة ، وقد عرفت أنها ( 2 ) غير
مستتبعة
للفساد لا لغة ولا عرفا .
نعم ( 3 ) ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من
الاخبار عليه .
شرح
( 1 ) بيان للموصول في قوله : ( بما هو ) وضمير ( عدمها ) راجع إلى
القرائن .
( 2 ) أي : الحرمة لا تستتبع الفساد لا لغة ولا عرفا ، فحرمة التصرف في
الماء المغصوب بتطهير الثوب والبدن به لا تدل على الفساد أي
بقاء النجاسة .
( 3 ) استدراك على عدم استتباع الحرمة للفساد لا لغة ولا عرفا ،
وحاصله :
أن الحرمة وان لم تستتبع الفساد لغة وعرفا ، لكنها تستتبعه شرعا ،
لأجل النصوص التي :
منها : ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام . إلى
آخر ما في المتن .
تقريب الاستدلال به : أن تعليل عدم فساد نكاح العبد الفاقد لاذن
سيده ب ( أنه لم يعص الله ) يقتضي فساد كل ما يكون عصيانا له تبارك
وتعالى ، فالحرمة التكليفية تقتضي الفساد ، فعدم فساد النكاح هنا انما
هو لأجل عدم كونه معصية له عز وجل .
ومنها : ما رواه في الكافي أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
( سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه ، فدخل بها ، ثم اطلع
على ذلك مولاه ،