تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
غاية الأمر ( 1 ) دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع ( 2 ) بعد اختيار جواز الاجتماع ( 3 ) ، فتدبر جيدا . الخامس ( 4 ) : لا يخفى أن ملاك ( 5 ) النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم ( 6 ) جميع أقسام الايجاب والتحريم ، كما هو ( 7 ) قضية إطلاق
شرح
( 1 ) يعني : بعد توجيه الامتناع العرفي بكون الواحد ذي الوجهين واحدا بنظر العرف غير جائز عقلا اجتماع الحكمين فيه لا بد من التصرف في قول المفصل : ( ان الاجتماع ممتنع عرفا ) بأن يقال : ان اللفظ يدل على عدم الوقوع بعد اختيار الجواز عقلا ، لا أنه يدل على الامتناع حتى يتوهم كون المسألة لفظية . ( 2 ) يعني : لا على الامتناع ليتوهم كون المسألة لفظية . ( 3 ) يعني : عقلا كما هو مقصود المفصل . 5 - شمول النزاع لاقسام الأمر والنهي ( 4 ) الغرض من عقد هذا الامر تحرير محل النزاع في مسألة الاجتماع . ( 5 ) وهو بناء على الامتناع لزوم اجتماع الضدين ، وكون ما يتصادق عليه الطبيعتان اللتان تعلق بهما الأمر والنهي واحدا . ( 6 ) حاصل ما أفاده : ان محل النزاع في هذه المسألة جميع أقسام الايجاب والتحريم ، لوجهين : الأول : عمومية الملاك وهو لزوم اجتماع الضدين على القول بالامتناع ، لان مطلق الوجوب سواء أكان نفسيا أم غيريا أم عينيا أم كفائيا أم تعيينيا أم تخييريا يضاد مطلق الحرمة سواء كانت تعيينية أم تخييرية أم نفسية أم غيرية . والثاني : إطلاق الأمر والنهي المذكورين في عنوان المسألة ، حيث إنهم عنونوها بقولهم : ( اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي ) ومن المعلوم أن هذا الاطلاق يشمل جميع أقسام الايجاب والتحريم . ( 7 ) أي : العموم ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي أشرنا إليه بقولنا :