تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
التصرف في الدار والمجالسة ( 1 ) مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها ( 2 ) حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ، ونهى عن التصرف فيها كذلك ( 3 ) في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجئ ( 4 ) أدلة الطرفين ، وما ( 5 ) وقع من النقض والابرام في البين ، فتفطن . السادس : [ أنه ] ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة ( 6 ) [ 1 ]
شرح
( 1 ) يعني : النهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار تخييرا . ( 2 ) أي : في الدار حال الصلاة التي أمر بها تعيينا في كونها جامعة لعنوانين أحدهما واجب وهو الصلاة ، والاخر حرام وهو التصرف في الدار . ( 3 ) أي : في الدار تعيينا . ( 4 ) معطوف على ( جريان ) يعني : وفي مجئ أدلة الطرفين . ( 5 ) معطوف على ( جريان ) أيضا ، يعني : وفيما وقع من النقض والابرام . 6 - اعتبار المندوحة وعدمه ( 6 ) وهي السعة ، والغرض من عقد هذا الامر التنبيه على ما ذكره بعض من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع . توضيحه : أن الخلاف في جواز الاجتماع وعدمه يختص بصورة قدرة المكلف على موافقة الأمر والنهي معا ، بأن يتمكن من فعل الصلاة مثلا في غير المكان أو اللباس المغصوبين ، وإلا فلا بد من القول بالامتناع ، وإلا لزم التكليف بالمحال ، لكون الامر بالصلاة حينئذ تكليفا بما لا يطاق . وبالجملة : فلا محيص عن اعتبار المندوحة في مورد النزاع .
هامش
[ 1 ] الظاهر عدم اختصاص هذا القيد بالقول بتعلق الطلب بالطبائع ، بل
منتهى الدراية — صفحة 31 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج