التصرف في الدار والمجالسة ( 1 ) مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم
كان حال الصلاة فيها ( 2 ) حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ، ونهى عن
التصرف فيها كذلك ( 3 ) في جريان النزاع في الجواز والامتناع
ومجئ ( 4 ) أدلة الطرفين ، وما ( 5 ) وقع من النقض والابرام في البين ،
فتفطن .
السادس : [ أنه ] ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة ( 6 ) [ 1 ]
شرح
( 1 ) يعني : النهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار
تخييرا .
( 2 ) أي : في الدار حال الصلاة التي أمر بها تعيينا في كونها جامعة
لعنوانين أحدهما واجب وهو الصلاة ، والاخر حرام وهو التصرف في
الدار .
( 3 ) أي : في الدار تعيينا .
( 4 ) معطوف على ( جريان ) يعني : وفي مجئ أدلة الطرفين .
( 5 ) معطوف على ( جريان ) أيضا ، يعني : وفيما وقع من النقض
والابرام .
6 - اعتبار المندوحة وعدمه
( 6 ) وهي السعة ، والغرض من عقد هذا الامر التنبيه على ما ذكره
بعض من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع .
توضيحه : أن الخلاف في جواز الاجتماع وعدمه يختص بصورة قدرة
المكلف على موافقة الأمر والنهي معا ، بأن يتمكن من فعل الصلاة
مثلا في غير المكان أو اللباس المغصوبين ، وإلا فلا بد من القول
بالامتناع ، وإلا لزم التكليف بالمحال ، لكون الامر بالصلاة حينئذ
تكليفا بما لا يطاق .
وبالجملة : فلا محيص عن اعتبار المندوحة في مورد النزاع .
هامش
[ 1 ] الظاهر عدم اختصاص هذا القيد بالقول بتعلق الطلب بالطبائع ، بل