وان ( 1 ) عقدت كلامية في الكلام ( 2 ) ، وصح عقدها فرعية أو غيرها
بلا كلام ، وقد عرفت ( 3 ) في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة
واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة ( 4 ) من مسائل علمين ، لانطباق
جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم ،
وبالأخرى من آخر ، فتذكر .
الرابع : أنه قد ظهر ( 5 ) من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية ،
ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان
شرح
( 1 ) يعني : مع الجهة الأصولية في مسألة الاجتماع تعد من مسائلها
وان عدت أيضا من المسائل الكلامية والفرعية وغيرهما ، لوجود
جهاتها في مسألتنا .
فالأولى إضافة ( أيضا ) بعد ( عقدت ) .
( 2 ) أي : في علم الكلام ، كما تعرض لهذه المسألة جمع من المتكلمين
كالمحقق الطوسي ( قده ) في التجريد وشراحه .
( 3 ) غرضه نفي الضرر عن تداخل علمين أو أكثر في مسألة واحدة ، كما
تقدم في صدر الكتاب .
( 4 ) وهي اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا ، فإنها تندرج في مسائل
علمين لانطباق جهتين عامتين عليها ، وهما : جهة البحث عن فعل
المبدأ المبحوث عنها في علم الكلام ، وجهة الوقوع في طريق
الاستنباط المبحوث عنها في علم الأصول .
4 - التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا
( 5 ) وجه الظهور : ما ذكره في الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية
من إجداء تعدد الجهة في دفع محذور اجتماع الضدين وعدمه ،
ومن المعلوم أن