تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وان ( 1 ) عقدت كلامية في الكلام ( 2 ) ، وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، وقد عرفت ( 3 ) في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة ( 4 ) من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم ، وبالأخرى من آخر ، فتذكر . الرابع : أنه قد ظهر ( 5 ) من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان
شرح
( 1 ) يعني : مع الجهة الأصولية في مسألة الاجتماع تعد من مسائلها وان عدت أيضا من المسائل الكلامية والفرعية وغيرهما ، لوجود جهاتها في مسألتنا . فالأولى إضافة ( أيضا ) بعد ( عقدت ) . ( 2 ) أي : في علم الكلام ، كما تعرض لهذه المسألة جمع من المتكلمين كالمحقق الطوسي ( قده ) في التجريد وشراحه . ( 3 ) غرضه نفي الضرر عن تداخل علمين أو أكثر في مسألة واحدة ، كما تقدم في صدر الكتاب . ( 4 ) وهي اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا ، فإنها تندرج في مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين عليها ، وهما : جهة البحث عن فعل المبدأ المبحوث عنها في علم الكلام ، وجهة الوقوع في طريق الاستنباط المبحوث عنها في علم الأصول . 4 - التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا ( 5 ) وجه الظهور : ما ذكره في الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية من إجداء تعدد الجهة في دفع محذور اجتماع الضدين وعدمه ، ومن المعلوم أن