تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
لفظ الأمر والنهي . ودعوى ( 1 ) الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما ( 2 ) غير خالية عن الاعتساف ( 3 ) وان ( 4 ) سلم في صيغتهما ( 5 ) ، مع ( 6 ) أنه فيها ممنوع . نعم ( 7 ) لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق بمقدمات
شرح
( والثاني إطلاق الأمر والنهي ) . ( 1 ) هذا إشارة إلى ما في الفصول : من دعوى انصراف الأمر والنهي في العنوان إلى النفسيين العينيين التعيينيين ، واختصاص النزاع بهما ، فهو يلتزم بالوجه الأول ، وينكر الوجه الثاني بدعوى الانصراف . ( 2 ) أي : في مادتي الأمر والنهي . ( 3 ) إذ لا منشأ لدعوى الانصراف إلا غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال ، ولا يصلح شئ منهما للتقييد ، كما ثبت في محله . ( 4 ) كلمة ( ان ) وصلية . ( 5 ) أي : صيغتي الأمر والنهي ، كما تقدم في مباحث صيغة الامر ، حيث قال ( قده ) : ( السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا ) . ( 6 ) يعني : مع أن الانصراف في صيغتهما أيضا ممنوع ان أريد به التبادر الوضعي الذي يجدي في تقييد الاطلاقات . ( 7 ) استدراك على منع الانصراف ، وحاصله : أنه يمكن دعوى انصراف العينية وأختيها وانسباقها من الاطلاق بمقدمات الحكمة ، لا من التبادر الوضعي الذي منعناه . وتقريب هذه الدعوى : أن غير العينية والتعيينية والنفسية يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة ، فعدم البيان كاشف عن عدم إرادة غيرها ، كما مر مفصلا في بحث الأوامر .