لفظ الأمر والنهي . ودعوى ( 1 ) الانصراف إلى النفسيين التعيينيين
العينيين في مادتهما ( 2 ) غير خالية عن الاعتساف ( 3 ) وان ( 4 ) سلم
في
صيغتهما ( 5 ) ، مع ( 6 ) أنه فيها ممنوع .
نعم ( 7 ) لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق بمقدمات
شرح
( والثاني إطلاق الأمر والنهي ) .
( 1 ) هذا إشارة إلى ما في الفصول : من دعوى انصراف الأمر والنهي في
العنوان إلى النفسيين العينيين التعيينيين ، واختصاص النزاع
بهما ، فهو يلتزم بالوجه الأول ، وينكر الوجه الثاني بدعوى الانصراف .
( 2 ) أي : في مادتي الأمر والنهي .
( 3 ) إذ لا منشأ لدعوى الانصراف إلا غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال ،
ولا يصلح شئ منهما للتقييد ، كما ثبت في محله .
( 4 ) كلمة ( ان ) وصلية .
( 5 ) أي : صيغتي الأمر والنهي ، كما تقدم في مباحث صيغة الامر ،
حيث قال ( قده ) : ( السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا
عينيا
تعيينيا ) .
( 6 ) يعني : مع أن الانصراف في صيغتهما أيضا ممنوع ان أريد به التبادر
الوضعي الذي يجدي في تقييد الاطلاقات .
( 7 ) استدراك على منع الانصراف ، وحاصله : أنه يمكن دعوى
انصراف العينية وأختيها وانسباقها من الاطلاق بمقدمات الحكمة ، لا
من
التبادر الوضعي الذي منعناه . وتقريب هذه الدعوى : أن غير العينية
والتعيينية والنفسية يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة ، فعدم
البيان كاشف عن عدم إرادة غيرها ، كما مر مفصلا في بحث الأوامر .