فالصحة [ [ 1 ] والصحة ] بهذا المعنى فيه ( 1 ) وان كان ليس بحكم
وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، الا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع ،
كما توهم ( 2 ) بل مما يستقل به العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة [
به [ 3 وفي غيره ( 4 ) ، فالسقوط ربما يكون مجعولا وكان الحكم
به ( 5 ) تخفيفا ومنة
شرح
( 1 ) أي : في المأمور به بالامر الواقعي الأولي ، والمراد بقوله : ( بهذا
المعنى ) سقوط الإعادة والقضاء .
( 2 ) هذا التوهم مذكور في التقريرات .
( 3 ) أي : بالاتيان بالمأمور به ، لحكومة العقل في باب الإطاعة
والعصيان .
( 4 ) معطوف على ( فيه ) وضمير ( غيره ) راجع إلى الاتيان بالمأمور به
الأولي . وقوله : ( وفي غيره ) إشارة إلى الصحة عند الفقيه بالنسبة
إلى غير المأمور به الأولي الواقعي ، وقد أوضحناه بقولنا : ( وأما المقام
الثاني ) ، وقوله :
( فالسقوط ربما يكون مجعولا . إلخ ) إشارة إلى الوجه الأول المذكور
بقولنا :
( أحدهما أن تكون الصحة فيهما حكما وضعيا شرعيا ) ، والفاء في
قوله :
( فالسقوط ) على توهم ( أما ) ، فكأنه قال : ( وأما في غيره فالسقوط .
إلخ ) .
( 5 ) أي : السقوط ، وقوله : ( ربما يكون ) إشارة إلى أن السقوط هناك
أيضا قد يكون بحكم العقل كما في الامر الواقعي ، وذلك فيما إذا
كان غير المأمور به الواقعي وافيا بتمام مصلحة الواقع ، أو جلها ، فان
الصحة من اللوازم العقلية ، كما لا يخفى .
هامش
[ 1 ] والأولى أن تكون العبارة هكذا : ( فالصحة بهذا المعنى فيه وان
كانت ليست بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف الا أنها
ليست
بأمر اعتباري ) وذلك لرجوع هذه الضمائر كلها إلى الصحة ، كما هو
واضح .