على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم ( 1 ) من [ يعم ]
الظاهري مع اقتضائه ( 2 ) للاجزاء ، وعدم ( 3 ) اتصافها بها عند الفقيه
بموافقته [ 1 ] ( 4 )
شرح
الفقيه مسقطا للإعادة والقضاء ، فتكون النسبة بين تعريفيهما التساوي ،
لان كل ما يسقط الإعادة أو القضاء موافق للامر ، وكل ما هو
موافق للامر مسقط لهما ، كما تقدم .
( 1 ) خبر ( ان ) وقوله : ( بموافقة ) متعلق بقوله : ( تفسير ) .
( 2 ) أي : مع البناء على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء .
( 3 ) مبتدأ خبره ( بناء ) والجملة معطوفة على قوله : ( تكون صحيحة )
يعني : أن العبادة الموافقة للامر الظاهري تكون صحيحة عند الفقيه
والمتكلم بناء على أن يكون الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم
من الظاهري ، وبناء على ذهاب الفقيه إلى الاجزاء في الامر
الظاهري ، فتكون النسبة بين تعريفي الفقيه والمتكلم التساوي ، لان كل
ما يسقط الإعادة والقضاء موافق للامر ، وكل ما هو موافق للامر
مسقط لهما . ولا تكون تلك العبادة صحيحة عند الفقيه - بناء على
عدم التزامه بالاجزاء في الأوامر الظاهرية - ، كما لا تكون صحيحة عند
المتكلم الا إذا انكشف مطابقته للامر الواقعي بناء على أن يريد
المتكلم بالامر في تعريف الصحة بموافقة الامر خصوص الامر
الواقعي ،
فتكون النسبة بين التعريفين على هذين المبنيين العموم المطلق كما
تقدم غير مرة .
( 4 ) أي : الامر الظاهري ، وضمير ( اتصافها ) راجع إلى العبادة ، وضمير
هامش
[ 1 ] لا يخفى استدراكها والاستغناء عنها ، لان مورد الكلام هو العبادة
الموافقة للامر الظاهري ، وحق العبارة أن تكون هكذا : ( فالعبادة
الموافقة للامر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على
أن الامر في تفسير الصحة