تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
والظاهري ، والانظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء ، أو لا يفيدان كان ( 1 ) الاتيان بعبادة موافقة ( 2 ) لأمر ومخالفة لاخر ، أو مسقطا [ ) 3 ومسقطا ] للقضاء والإعادة بنظر ، وغير مسقط لهما بنظر آخر ، فالعبادة ( 4 ) الموافقة للامر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء ( 5 )
شرح
كما يمكن أن يكون تعريف الفقيه أعم من تعريف المتكلم على العكس مما عن المشهور إذا أريد بالامر خصوص الواقعي مع بناء الفقيه على الاجزاء بموافقة الامر الظاهري ، إذ يصدق حينئذ أن كل ما يوافق الامر الواقعي مسقط للإعادة والقضاء ، ولا عكس ، إذ المفروض أن المأمور به بالامر الظاهري مسقط لهما ، وليس موافقا للامر عند المتكلم . ( 1 ) جواب ( حيث ) وغرضه بيان ما يترتب على أقسام الامر ، واختلاف الأنظار في الاجزاء بالنسبة إلى الامر الثانوي والظاهري . ( 2 ) كالمأمور به بالامر الثانوي أو الظاهري ، فإنه موافق لهما ومخالف للامر الواقعي ، ومسقط للقضاء والإعادة بنظر الفقيه القائل بالاجزاء فيهما ، وغير مسقط لهما بنظر من لا يقول بالاجزاء فيهما . ( 3 ) معطوف على ( موافقة ) . ( 4 ) هذه نتيجة ما ذكره بقوله : ( حيث إن الامر في الشريعة . إلخ ) . ( 5 ) يعني : أن كون العبادة الموافقة للامر الظاهري صحيحة عند الفقيه والمتكلم معا مبني على كون الامر في تعريف المتكلم أعم من الظاهري مع كونه بنظر