والظاهري ، والانظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء ، أو لا
يفيدان كان ( 1 ) الاتيان بعبادة موافقة ( 2 ) لأمر ومخالفة لاخر ، أو
مسقطا [ ) 3 ومسقطا ] للقضاء والإعادة بنظر ، وغير مسقط لهما بنظر
آخر ، فالعبادة ( 4 ) الموافقة للامر الظاهري تكون صحيحة عند
المتكلم والفقيه بناء ( 5 )
شرح
كما يمكن أن يكون تعريف الفقيه أعم من تعريف المتكلم على
العكس مما عن المشهور إذا أريد بالامر خصوص الواقعي مع بناء
الفقيه
على الاجزاء بموافقة الامر الظاهري ، إذ يصدق حينئذ أن كل ما يوافق
الامر الواقعي مسقط للإعادة والقضاء ، ولا عكس ، إذ المفروض أن
المأمور به بالامر الظاهري مسقط لهما ، وليس موافقا للامر عند
المتكلم .
( 1 ) جواب ( حيث ) وغرضه بيان ما يترتب على أقسام الامر ،
واختلاف الأنظار في الاجزاء بالنسبة إلى الامر الثانوي والظاهري .
( 2 ) كالمأمور به بالامر الثانوي أو الظاهري ، فإنه موافق لهما ومخالف
للامر الواقعي ، ومسقط للقضاء والإعادة بنظر الفقيه القائل
بالاجزاء فيهما ، وغير مسقط لهما بنظر من لا يقول بالاجزاء فيهما .
( 3 ) معطوف على ( موافقة ) .
( 4 ) هذه نتيجة ما ذكره بقوله : ( حيث إن الامر في الشريعة . إلخ ) .
( 5 ) يعني : أن كون العبادة الموافقة للامر الظاهري صحيحة عند الفقيه
والمتكلم معا مبني على كون الامر في تعريف المتكلم أعم من
الظاهري مع كونه بنظر