تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الأحكامية ( 1 ) ، ولا التصديقية [ 1 [ 2 ولا من المسائل الكلامية ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) كما عن العضدي وتبعه شيخنا البهائي ( قده ) . والمبادي الأحكامية هي اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة ، فاللوازم مثل ملازمة وجوب شئ لوجوب مقدماته أو لحرمة ضده ، والحالات مثل كون الاحكام متضادة حتى لا تجتمع في موضوع واحد ، كاجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة في المكان المغصوب أو اللباس كذلك ، ومثل أنها بعد ثبوت التضاد بينها هل يجتمع الوجوب والحرمة منها في واحد ذي وجهين أم لا ، لكونه كالواحد ذي وجه ، فيكون بحث اجتماع الأمر والنهي من مبادئ الأحكام الشرعية ، لكونه من لوازم الحكم الشرعي . ( 2 ) أي : المبادي التصديقية لمسائل علم الأصول ، كما عن تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري ( قده ) . والمبادي التصديقية لمسائل علم الأصول هي التي يبتني عليها مسائله . والمراد بالمسألة الأصولية هنا هو التعارض والتزاحم ، ومن المعلوم أنهما في المقام مبنيان على إجراء تعدد الجهة وعدمه ، فعلى الأول يكون باب الاجتماع من صغريات التزاحم ، لعدم التعارض بين الأمر والنهي بعد تعدد متعلقهما . وعلى الثاني يكون من صغريات التعارض ، لوحدة المتعلق . ومن هنا يظهر وجه كون هذه المسألة من المبادي التصديقية للمسألة الأصولية ، إذ يتوقف إحراز كون الاجتماع من التزاحم أو التعارض على وحدة المتعلق في المجمع وتعدده . ( 3 ) وهي التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد ، وما يصح ويمتنع
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن المحقق النائيني ( قده ) اختار كون مسألة الاجتماع من المبادي التصديقية للمسألة الأصولية ، ببيان : أنه لا يترتب فساد المعاملة على القول
منتهى الدراية — صفحة 22 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج