الأحكامية ( 1 ) ، ولا التصديقية [ 1 [ 2 ولا من المسائل الكلامية ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) كما عن العضدي وتبعه شيخنا البهائي ( قده ) . والمبادي
الأحكامية هي اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية
كالوجوب
والحرمة ، فاللوازم مثل ملازمة وجوب شئ لوجوب مقدماته أو لحرمة
ضده ، والحالات مثل كون الاحكام متضادة حتى لا تجتمع في
موضوع واحد ، كاجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة في المكان
المغصوب أو اللباس كذلك ، ومثل أنها بعد ثبوت التضاد بينها هل
يجتمع الوجوب والحرمة منها في واحد ذي وجهين أم لا ، لكونه
كالواحد ذي وجه ، فيكون بحث اجتماع الأمر والنهي من مبادئ
الأحكام الشرعية
، لكونه من لوازم الحكم الشرعي .
( 2 ) أي : المبادي التصديقية لمسائل علم الأصول ، كما عن تقريرات
شيخنا الأعظم الأنصاري ( قده ) . والمبادي التصديقية لمسائل علم
الأصول هي التي يبتني عليها مسائله . والمراد بالمسألة الأصولية هنا
هو التعارض والتزاحم ، ومن المعلوم أنهما في المقام مبنيان على
إجراء تعدد الجهة وعدمه ، فعلى الأول يكون باب الاجتماع من
صغريات التزاحم ، لعدم التعارض بين الأمر والنهي بعد تعدد
متعلقهما .
وعلى الثاني يكون من صغريات التعارض ، لوحدة المتعلق .
ومن هنا يظهر وجه كون هذه المسألة من المبادي التصديقية للمسألة
الأصولية ، إذ يتوقف إحراز كون الاجتماع من التزاحم أو التعارض
على وحدة المتعلق في المجمع وتعدده .
( 3 ) وهي التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد ، وما يصح
ويمتنع
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن المحقق النائيني ( قده ) اختار كون مسألة الاجتماع من
المبادي التصديقية للمسألة الأصولية ، ببيان : أنه لا يترتب فساد
المعاملة على القول