تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الخامس ( 1 ) : أنه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد بأن يكون تارة تاما يترتب [ ما يترتب ] عليه ما يترقب عنه من الأثر ( 2 ) ، وأخرى لا كذلك ( 3 ) ، لاختلال ( 4 ) بعض
شرح
5 - تحرير محل النزاع ( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر هو تعيين محل النزاع في دلالة النهي على الفساد . وتوضيح ما أفاده في ذلك : أن المنهي عنه عبادة كان أو معاملة لا بد أن يكون قابلا للاتصاف بالصحة والفساد حتى يترتب عليه الصحة على تقدير ، والفساد على آخر كالبيع ، فان له صحيحا يترتب عليه الأثر وفاسدا لا يترتب عليه ذلك ، بأن يكون فاقدا لجز أو شرط . وكالصلاة ، حيث إنها قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة ، والضابط في ذلك كون متعلق النهي مركبا ذا أجزاء ، إذ لو كان بسيطا دار أمره بين الوجود والعدم كالملكية والزوجية وغيرهما . ( 2 ) كما إذا كان واجدا لجميع الاجزاء والشرائط ، والمراد بالأثر هو الأثر المترتب على العمل قبل توجه النهي ، لأنه هو الذي يعقل أن يبحث في اقتضاء النهي لرفعه ، دون الآثار المرتبة على النهي كالكفارات والحدود المترتبة على إتيان بعض المحرمات . ( 3 ) يعني : لا يكون تاما ، ووجه عدم تماميته اختلال بعض ما يعتبر في ترتب الأثر عليه ، مثل كونه فاقدا للعربية مثلا لو كانت معتبرة في العقد . ( 4 ) تعليل لعدم التمامية ، مثل كونه فاقدا للعربية مثلا لو كانت معتبرة في العقد .