تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الوضوء منهما ( 1 ) مربوطا بالمقام ، لان ( 2 ) حرمة الصلاة فيها انما تكون لقاعدة الامكان [ 1 [ 3 والاستصحاب [ 2 ] المثبتين ( 4 ) لكون الدم ( 5 )
شرح
الامر حتى تكون دليلا على المدعي ، بل لثبوت موضوعها - وهو حدث الحيض - بالاستصحاب في ذات العادة ، وبقاعدة الامكان في غيرها ، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار أجنبية عن مورد البحث . ( 1 ) أي : الإناءين . ( 2 ) تعليل لعدم ارتباط حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بما نحن فيه من ترجيح النهي على الامر . ( 3 ) الثابتة بالنصوص ، وهي : ( أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) . ثم إن هذه القاعدة تجري في غير ذات العادة . ( 4 ) أي : قاعدة الامكان والاستصحاب يثبتان تعبدا حيضية الدم ، وقد عرفت أن مورد الاستصحاب هي ذات العادة ، ومورد القاعدة غير ذات العادة . ( 5 ) أي : الدم المشتبه .
هامش
[ 1 ] نعم نفس تشريع هذه القاعدة في ظرف الشك في حيضية الدم تغليب لجانب الحرمة على الوجوب ، فالجواب عن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بأجنبيتها عن المقام - وهو تغليب جانب الحرمة - وأنها لقاعدة الامكان غير وجيه . [ 2 ] ان كان الاستصحاب جاريا في حائضية المرأة ، فلا بأس به ، لاجتماع أركانه ، ويترتب عليه حرمة الصلاة ، لكن لا يثبت به حيضية الدم حتى يترتب عليه الآثار المترتبة على حيضيته ، كعدم العفو عن قليله في الصلاة . وكذا إذا كان جاريا في خروج الدم ، فلا يثبت به أيضا حيضيته إلا على القول بالأصل المثبت ، نعم لا بأس بقاعدة الامكان .
منتهى الدراية — صفحة 223 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج