كما سيظهر .
الثالث ( 1 ) : انه ( 2 ) حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق
الاستنباط كانت من المسائل الأصولية [ 1 ]
لا من مباديها
شرح
3 - صدق ضابط المسألة الأصولية على المقام
( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر إثبات كون مسألة الاجتماع من المسائل
الأصولية ، وأن ذكرها في علم الأصول ليس استطراديا .
( 2 ) الضمير للشأن . هذا تقريب كون هذه المسألة أصولية ، وحاصله :
أن ضابط المسألة الأصولية - وهو وقوع نتيجة البحث كبرى لقياس
ينتج حكما كليا فرعيا - ينطبق على هذه المسألة ، فبناء على جواز
اجتماع الأمر والنهي يقال :
الصلاة في المكان المغصوب مثلا مما اجتمع فيه الأمر والنهي ، وكل
ما اجتمع فيه الأمر والنهي يصح ، فالصلاة المذكورة تصح . وبناء على
الامتناع تنعكس النتيجة ، فالصحة وكذا الفساد اللذان هما من الاحكام
الفرعية يستنبطان من هذه المسألة .
هامش
اختصاص النزاع في مسألة النهي في العبادة بدلالة اللفظ أو لا ، وعدم
كونه على تقدير تسليمه فارقا ثانيا .
[ 1 ] لو نوقش في كون الصحة والفساد من الاحكام الفرعية ، لأنهما
منتزعان من انطباق متعلق الخطاب على الموجود الخارجي وعدمه ،
وليسا من الأحكام الشرعية حتى يكون ما يقع في طريق استنباطهما
مسألة أصولية ، فالأولى تبديلهما بوجوب الإعادة وعدمها ، نعم
يكون الصحة والفساد في الاحكام الظاهرية من المجعولات الشرعية .