تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
كما سيظهر . الثالث ( 1 ) : انه ( 2 ) حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت من المسائل الأصولية [ 1 ] لا من مباديها
شرح
3 - صدق ضابط المسألة الأصولية على المقام ( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر إثبات كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية ، وأن ذكرها في علم الأصول ليس استطراديا . ( 2 ) الضمير للشأن . هذا تقريب كون هذه المسألة أصولية ، وحاصله : أن ضابط المسألة الأصولية - وهو وقوع نتيجة البحث كبرى لقياس ينتج حكما كليا فرعيا - ينطبق على هذه المسألة ، فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يقال : الصلاة في المكان المغصوب مثلا مما اجتمع فيه الأمر والنهي ، وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي يصح ، فالصلاة المذكورة تصح . وبناء على الامتناع تنعكس النتيجة ، فالصحة وكذا الفساد اللذان هما من الاحكام الفرعية يستنبطان من هذه المسألة .
هامش
اختصاص النزاع في مسألة النهي في العبادة بدلالة اللفظ أو لا ، وعدم كونه على تقدير تسليمه فارقا ثانيا . [ 1 ] لو نوقش في كون الصحة والفساد من الاحكام الفرعية ، لأنهما منتزعان من انطباق متعلق الخطاب على الموجود الخارجي وعدمه ، وليسا من الأحكام الشرعية حتى يكون ما يقع في طريق استنباطهما مسألة أصولية ، فالأولى تبديلهما بوجوب الإعادة وعدمها ، نعم يكون الصحة والفساد في الاحكام الظاهرية من المجعولات الشرعية .