تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ان في دلالتهما ( 1 ) على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق ، كما ربما يدعى ذلك ( 2 ) في مثل ( كل رجل ، وأن [ ) 3 فان ] مثل لفظة ( كل ) تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة ، بل يكفي إرادة ما هو معناه من ( 4 ) الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته ( 5 ) على الاستيعاب ، وان ( 6 ) كان
شرح
على كلا الامرين ، وهما : الاستيعاب ، وإطلاق المتعلق . أما الأول ، فلكون النفي والنهي موضوعين له . وأما الثاني ، فلان أسماء الأجناس موضوعة للطبائع المهملة وبلا شرط ، فإذا ورد عليها ما يدل على العموم فلا محالة يراد بسببه جميع أفرادها . ( 1 ) أي : النفي والنهي . ( 2 ) يعني : كفاية الدلالة على الاستيعاب في إرادة الاطلاق من المتعلق في مثل ( كل ) الدال على العموم ، فإذا دخل على اسم جنس ك ( رجل تكون دلالته على العموم قرينة على إرادة جميع أفراد طبيعة الرجل . ( 3 ) معطوف على ( أن ) في قوله : ( ان المراد ) . ( 4 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، وضمير ( معناه ) راجع إلى ( مدخوله ) . ( 5 ) أي : في دلالة مثل ( كل رجل على الاستيعاب ، وكلمة ( في ) متعلقة بقوله : ( يكفي ) يعني : بل يكفي في دلالة مثل ( كل رجل على الاستيعاب إرادة معنى المدخول وهو الطبيعة المهملة . ( 6 ) هذا تعريض بما أورده المورد الثاني من : أن العموم لو استفيد من مقدمات