تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بناء ( 1 ) على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما ( 2 ) للأخرى ( 3 ) مع كونها ( 4 ) أهم منها ، لخلوها ( 5 ) من [ عن ] المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب . لكنه ( 6 ) عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة ( 7 ) في الغصب [ اختيارا [ 1 ] ] في سعة الوقت صحيحة وان لم تكن
شرح
( 1 ) قيد للتضاد ، يعني : أن التضاد مبني على سقوط الغرض الداعي إلى الامر بالاتيان بأحد الفردين ، وعدم بقائه حتى يكون الفرد الآخر وافيا به . وقد عرفت آنفا تقريب التضاد ، وعدم إمكان استيفاء الغرض بهما معا . ( 2 ) وهي الصلاة في المغصوب . ( 3 ) وهي الصلاة في غير المغصوب . ( 4 ) يعني : مع كون الصلاة الأخرى - وهي الصلاة في غير المغصوب - أهم من الصلاة في المغصوب . ووجه الأهمية خلوها عن المنقصة الناشئة عن اتحادها مع الغصب ، وضمير ( كونها ) راجع إلى الأخرى . ( 5 ) هذا تعليل للأهمية ، وقد عرفت تقريبها ، وضمير ( خلوها ) راجع إلى الأخرى ، وضمير ( منها ) راجع إلى إحداهما ، وقد تقدم المراد بهما . ( 6 ) الضمير للشأن ، بعد أن بنى الصحة والبطلان على مسألة اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد وعدم اقتضائه ، اختار عدم الاقتضاء . ( 7 ) هذا متفرع على ما اختاره من عدم الاقتضاء .
هامش
[ 1 ] ليست هذه الكلمة في جملة من النسخ ، والظاهر عدم الحاجة إليها ، إذ بعد فرض تمامية ملاك الامر وغلبته على مناط النهي لا وجه لبطلان الصلاة في المغصوب في سعة الوقت الا النهي الغيري ، ولا فرق في هذا النهي الملازم للامر بين الاختيار والاضطرار بعد فرض سعة الوقت ، وإمكان الاتيان بالصلاة في غير المغصوب ، فالحق إسقاط كلمة ( اختيارا ) كما في بعض النسخ .
منتهى الدراية — صفحة 192 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج