تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا ( 1 ) في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع ( 2 ) . وأما على القول بالامتناع ، فكذلك ( 3 ) مع الاضطرار إلى الغصب ( 4 ) لا بسوء الاختيار أو معه [ ) 5 إلى الغصب مطلقا أو بسوء الاختيار ] ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه ( 6 ) ،
شرح
الثانية : تغليب الامر في الجملة ، كما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار أو بسوئه ، لكن وقعت الصلاة في حال الخروج ، فان الصلاة حينئذ صحيحة أيضا بناء على القول بكون الخروج مأمورا به بدون جريان حكم المعصية عليه ، إذ معه يكون مبغوضا ، ولا يصلح للمقربية ، فلا تصح الصلاة . الثالثة : تغليب النهي على الامر مطلقا ، ولا إشكال في البطلان حينئذ . ( 1 ) هذا الاطلاق في مقابل الصور الآتية . ( 2 ) لا يخفى أن الصحة على القول بالاجتماع تكون على طبق القاعدة ان لم يقم إجماع على خلافه كما ادعي . ( 3 ) يعني : لا إشكال في صحة الصلاة . ( 4 ) هذا إشارة إلى الصورة الثانية . ووجه الصحة عدم النهي ، لسقوطه بالاضطرار لا بسوء الاختيار ، فيؤثر ملاك الامر بلا مزاحم . ( 5 ) يعني : أو مع سوء الاختيار ، لكن وقعت الصلاة في حال الخروج بناء على كون الخروج مأمورا به ، لمصداقيته للتخلص الواجب نفسيا ، أو مقدميته له . فعلى الأول يكون الخروج واجبا نفسيا ، وعلى الثاني يكون واجبا غيريا . وهذا إذا لم يجر عليه حكم المعصية ، والا كان مبغوضا ، فلا يصلح لان يتقرب به ، فتبطل الصلاة كما تقدم . ( 6 ) أي : الخروج . وهذا قول ابن الحاجب كما مر سابقا .