ترك الحرام المسبب ( × ) عن الخروج لا عنوانا له ( 1 ) أن الاجتماع ( 2 )
ها هنا [ هنا - ] لو سلم أنه ( 3 ) لا يكون بمحال ، لتعدد ( 4 ) العنوان ،
شرح
( 1 ) أي : للخروج .
( 2 ) هذا ثالث الوجوه ، وحاصله : أنه - بعد تسليم تعدد العنوان هنا
الموجب لجواز الاجتماع ، والغض عن الجوابين المتقدمين - لا يمكن
الالتزام بالاجتماع هنا أيضا ، لان جوازه عند القائلين به مشروط بوجود
المندوحة ، كالصلاة في المكان المغصوب مع إمكان فعلها في
مكان مباح ، وأما بدون المندوحة ، فلا يجوز كالمقام ، لانحصار طريق
التخلص عن الحرام بالخروج .
وعليه ، فوجوب الخروج وحرمته تكليف بالمحال ، وهو قبيح عقلا ،
فلا يصدر عن الحكيم ، فلا بد للقائل بجواز الاجتماع اما من الالتزام
بعدم الحرمة ، واما من الالتزام بسقوط الوجوب .
( 3 ) أي : الاجتماع لا يكون بمحال ، لتعدد العنوان من التخلص الواجب
والغصب الحرام .
( 4 ) علة لنفي الاستحالة .
هامش
( × ) قد عرفت مما علقت على الهامش : أن ترك الحرام غير مسبب عن
الخروج حقيقة ، وانما المسبب عنه هو الملازم له وهو الكون في
خارج الدار ، نعم يكون مسببا عنه مسامحة وعرضا .
وقد انقدح بذلك : أنه لا دليل في البين الا على حرمة الغصب
المقتضي لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب أنه أقل المحذورين ،
وأنه لا
دليل على وجوبه بعنوان آخر ، فحينئذ يجب إعماله أيضا بناء على
القول بجواز الاجتماع كاحتمال النهي عن الغصب ليكون الخروج
مأمورا به ومنهيا عنه ، فافهم .