شئ كذلك ( 1 ) مع وجوبه في بعض الأحوال ( 2 ) .
وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ( 3 ) ، ففيه مضافا ( 4 ) إلى ما
عرفت : من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا ( 5 ) عما إذا
شرح
( 1 ) أي : مطلقا وعلى كل حال .
( 2 ) وهو الخروج بعد الدخول .
مختار المحقق القمي والمناقشة فيه
( 3 ) وهو مختار المحقق القمي ( قده ) ، والمنسوب إلى ظاهر الفقهاء ،
وقد أورد عليه المصنف ( قده ) بوجوه نذكرها عند شرح كلماته .
( 4 ) هذا أول تلك الوجوه ، وحاصله : أنه قد تقدم في بيان مختاره
امتناع اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد بعنوانين ، فراجع .
( 5 ) هذا ثاني تلك الوجوه ، وملخصه : أنه بعد تسليم جواز الاجتماع
نقول :
ان مورده هو تعدد العنوان ، وذلك مفقود في المقام ، ضرورة أن متعلق
الأمر والنهي - وهو الخروج الشخصي - واحد ، وهو بعنوانه
الأولي - أعني التصرف في مال الغير بدون اذنه - قد تعلق به
الحكمان المتضادان لجهتين تعليليتين إحداهما عدم اقترانه بإذن
المالك
الموجب لتعلق النهي به ، والأخرى توقف التخلص عن الحرام عليه
الموجب لتعلق الامر به ، ومن المعلوم أن الجهات
هامش
عصيانا ، بل بحكم المعصية من استحقاق العقوبة ، فليس الدخول
عصيانا وإطاعة .
ومن عدم إجراء إطلاق النهي ، واشتراط الامر في دفع غائلة
الاجتماع ، لما عرفت من عدم التزام الفصول بالاجتماع ، وعدم إرادته
من
الاطلاق العموم بل مراده الاطلاق في مقابل الاشتراط ، فتدبر .