تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شئ كذلك ( 1 ) مع وجوبه في بعض الأحوال ( 2 ) . وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ( 3 ) ، ففيه مضافا ( 4 ) إلى ما عرفت : من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا ( 5 ) عما إذا
شرح
( 1 ) أي : مطلقا وعلى كل حال . ( 2 ) وهو الخروج بعد الدخول . مختار المحقق القمي والمناقشة فيه ( 3 ) وهو مختار المحقق القمي ( قده ) ، والمنسوب إلى ظاهر الفقهاء ، وقد أورد عليه المصنف ( قده ) بوجوه نذكرها عند شرح كلماته . ( 4 ) هذا أول تلك الوجوه ، وحاصله : أنه قد تقدم في بيان مختاره امتناع اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد بعنوانين ، فراجع . ( 5 ) هذا ثاني تلك الوجوه ، وملخصه : أنه بعد تسليم جواز الاجتماع نقول : ان مورده هو تعدد العنوان ، وذلك مفقود في المقام ، ضرورة أن متعلق الأمر والنهي - وهو الخروج الشخصي - واحد ، وهو بعنوانه الأولي - أعني التصرف في مال الغير بدون اذنه - قد تعلق به الحكمان المتضادان لجهتين تعليليتين إحداهما عدم اقترانه بإذن المالك الموجب لتعلق النهي به ، والأخرى توقف التخلص عن الحرام عليه الموجب لتعلق الامر به ، ومن المعلوم أن الجهات
هامش
عصيانا ، بل بحكم المعصية من استحقاق العقوبة ، فليس الدخول عصيانا وإطاعة . ومن عدم إجراء إطلاق النهي ، واشتراط الامر في دفع غائلة الاجتماع ، لما عرفت من عدم التزام الفصول بالاجتماع ، وعدم إرادته من الاطلاق العموم بل مراده الاطلاق في مقابل الاشتراط ، فتدبر .