تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
بواسطة ( 1 ) تمكنه مما هو من قبيل الموضوع ( 2 ) في هذه السالبة ، فيوقع ( 3 ) نفسه بالاختيار في المهلكة ، أو يدخل الدار ، فيعالج بشرب الخمر ، ويتخلص بالخروج ، أو يختار ( 4 ) ترك الدخول والوقوع ( 5 ) فيهما لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج . ان قلت ( 6 ) : كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا
شرح
( 1 ) متعلق بقوله : ( تمكنه من الترك ) . ( 2 ) وهو الدخول ، حيث إنه من قبيل الموضوع للخروج ، وليس نفس الموضوع له ، بداهة عدم ترتب الخروج قهرا على الدخول حتى يكون الدخول موضوعا له ، لوضوح كون ترتب الخروج على الدخول بالإرادة والاختيار . ( 3 ) غرضه بيان كيفية التمكن من الفعل والترك . أما الأول ، فباختيار المهلكة الملجئة إلى شرب الخمر ، أو باختيار دخول الدار المغصوبة الموجب للتخلص عنها بالخروج . وأما الثاني ، فباختيار ترك الدخول في المكان المغصوب ، وترك الوقوع في المهلكة المتوقف علاجها على شرب الخمر . ( 4 ) معطوف على ( يوقع ) وهذا بيان القدرة على الترك . ( 5 ) معطوف على ( الدخول ) وضمير ( فيهما ) راجع إلى المهلكة والدار ، يعني : يختار ترك الدخول في الدار وترك الوقوع في المهلكة لئلا يحتاج إلى التخلص عن الغصب بالخروج وعن المهلكة بالعلاج . ( 6 ) هذا إشكال من ناحية شيخنا الأعظم ( قده ) ومن يقول بمقالته من كون الخروج مأمورا به على المصنف وغيره ممن يقول بحرمة الخروج والشرب . وحاصل الاشكال : أن الالتزام بالحرمة يوجب ارتفاع الوجوب عن ذي المقدمة
منتهى الدراية — صفحة 169 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج