تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
المحبوبية ، ويحكم ( 1 ) عليه بغير المطلوبية . قلت : هذا ( 2 ) غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به ، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما في تقريرات بعض الأجلة . لكنه ( 3 )
شرح
أن يتصف بغير المحبوبية ، فيمتنع اتصافه بالحرمة والمبغوضية . ( 1 ) معطوف على ( يتصف ) ، يعني : ويستحيل أن يحكم على الخروج بغير المطلوبية . ( 2 ) يعني : ما ذكرناه في ( ان قلت ) غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون المضطر إليه بسوء الاختيار - مع انحصار التخلص عن الحرام به - مأمورا به . ( 3 ) الضمير للشأن . ثم إن هذا جواب استدلال التقريرات على كون الحرام المضطر إليه بسوء الاختيار مع الانحصار مأمورا به ، وهو يرجع إلى جوابين حلي ونقضي . أما الأول الذي أشار إليه بقوله : ( إذا لم يتمكن المكلف من التخلص . إلخ ) فهو : أن المقدمية لا ترفع حرمة ما يكون مقدمة لفعل واجب كالتخلص عن الغصب ، أو ترك حرام كالبقاء في المكان المغصوب ، ولا توجب ترشح الوجوب المقدمي على المقدمة المحرمة الا بشرطين : أحدهما : انحصار المقدمة في خصوص المحرمة ، كانحصار طريق الانقاذ الواجب بالاستطراق في المكان المغصوب ، فإن كان له مقدمة مباحة لا يترشح
منتهى الدراية — صفحة 160 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج