واختاره الفاضل القمي ( 1 ) ناسبا له إلى أكثر المتأخرين ، وظاهر
الفقهاء . [ 1 ]
شرح
العلامة ، حيث أفاد في محكي النهاية : أطبق العقلا كافة على تخطئة
أبي هاشم في قوله بأن الخروج تصرف في المغصوب ، فيكون معصية ،
فلا تصح الصلاة وهو خارج سواء تضيق الوقت أم لا ) .
( 1 ) قال في التقريرات : ( واختاره المحقق القمي ( ره ) ناسبا له إلى أكثر
أفاضل متأخري أصحابنا ، وظاهر الفقهاء ، والوجه في النسبة
المذكورة هو قولهم بوجوب الحج على المستطيع وان فاتت
الاستطاعة الشرعية ) فراجع ثاني التنبيهين اللذين ختم بهما المحقق
القمي
قانون اجتماع الأمر والنهي .
هامش
أحدهما : كفاية تعدد الجهة في جواز اجتماع الأمر والنهي . والاخر
جواز التكليف فعلا بأمر غير مقدور إذا كان عدم القدرة ناشئا عن
سوء الاختيار .
والثاني غير صحيح ، لكون التكليف حينئذ لغوا وعبثا .
والأول مبني على كون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي انضماميا لا
اتحاديا .
[ 1 ] كون ذلك ظاهر الفقهاء غير ظاهر ، لان قولهم بوجوب الحج على
المستطيع إلى آخر ما نقلناه عن التقريرات لا يدل على ذلك ، حيث إن
تقريبه :
أن وجوب الحج على من فاتت استطاعته تكليف بما لا يطاق ، لكنه
لما كان تأخير الحج عن سنة الاستطاعة باختياره لم يكن به بأس . وما
نحن فيه أيضا كذلك ، لان الاضطرار إلى الغصب لما كان باختياره ، فلا
مانع من اجتماع الوجوب والحرمة فيه وان كان ذلك تكليفا بما
لا يطاق .