تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
إيجابه ، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز ( 1 ) الا على القول بالجواز ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنه ( 4 ) لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب الا اقتضائيا [ 1 ] 5 بالعرض والمجاز فتفطن .
شرح
( 1 ) لاستحالة اجتماع الضدين في موضوع واحد حقيقي ولو بعنوانين ، كما لا يخفى . ( 2 ) المبني على كفاية تعدد العنوان ولو في مورد عدم المندوحة ، كما في المقام ، إذ المفروض انحصار الطبيعة في فرد ، وعدم إمكان استيفاء مزية العبادة بفرد آخر منها . ( 3 ) يعني : وكذا لا يوجب العنوان الراجح استحباب الفعل إذا كان ذلك العنوان ملازما للعبادة مطلقا سواء قلنا بالجواز أم الامتناع ، لعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الاخر . ( 4 ) أي : ذلك العنوان الملازم لو لم يؤكد الايجاب لأجل تعدد مركب المصلحتين ، حيث إن مصلحة الايجاب تقوم بنفس العبادة ، ومصلحة الاستحباب تقوم بالعنوان الملازم لها ، فلا يصحح الاستحباب الفعلي أصلا ، لما مر من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الاخر . ( 5 ) بناء على الامتناع . وأما بناء على الجواز ، فيكون الاستحباب فعليا بالعرض والمجاز .
هامش
[ 1 ] بل فعليا بالعرض والمجاز ، لجواز طلب أحد المتلازمين استحبابا مع طلب الاخر إيجابا .