تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
من غير تفاوت ( 1 ) الا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ( 2 ) ليس بحقيقي ، بل بالعرض والمجاز ، فإنما يكون ( 3 ) في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان . بخلاف صورة الانطباق ، لتعلقه به ( 4 ) حقيقة ، كما في سائر المكروهات ( 5 ) من غير فرق ( 6 ) ، الا أن منشأه فيها ( 7 )
شرح
يعني : فيكون الترك على هذا الوجه الثاني كالترك على الوجه الأول ، وهو انطباق العنوان عليه . ( 1 ) هذا إشارة إلى الفرق بين الوجهين ، وقد بيناه بقولنا : ( والفرق بين هذا الوجه . إلخ ) . ( 2 ) أي : حين ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة ، وضمير ( به ) راجع إلى الترك . ( 3 ) أي : الطلب . ( 4 ) أي : لتعلق الطلب بالترك حقيقة ، وكونه حقيقيا انما هو لانطباق العنوان عليه . ( 5 ) غرضه : تنظير صورة انطباق العنوان على الترك - في كون الطلب المتعلق بالترك حقيقيا - بالمكروهات المصطلحة ، فكما أن النهي فيها يتعلق بها حقيقة ، فكذلك في صورة انطباق عنوان على الترك . ( 6 ) يعني : من غير فرق بينهما من حيث كون النهي في كليهما على نحو الحقيقة . ( 7 ) يعني : الا أن الفرق بينهما انما هو في منشأ تعلق الطلب ، فإنه في المكروهات المصطلحة منقصة في نفس الفعل أوجبت تشريع الحكم بالكراهة ، وفي الترك
منتهى الدراية — صفحة 118 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج