تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة ( 1 ) وفي الحمام ( 2 ) ، والصيام في السفر ( 3 ) ، وفي بعض الأيام ( 4 ) . بيان الملازمة ( 5 ) : أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما ( 6 ) لما جاز اجتماع حكمين آخرين ( 7 ) في مورد مع تعددها ، لعدم اختصاصهما ( 8 ) من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ( 9 )
شرح
( 1 ) التهمة ك ( همزة ) ما يتهم عليه ، والمراد بمواضعها الأمكنة التي يتهم المصلي فيها على استخفافه بالصلاة ، كالمعاطن والمزابل ، وقد ورد النهي عن الصلاة فيها في جملة من الاخبار . وعطف الحمام عليها من عطف الخاص على العام . ( 2 ) فيجتمع الوجوب والكراهة ان كانت الصلاة المأتي بها في الحمام واجبة ، والاستحباب والكراهة ان كانت الصلاة نافلة . ( 3 ) فإن كان الصوم مستحبا يجتمع فيه الندب والكراهة ، وان كان واجبا كالصوم بدل الهدي يجتمع فيه الوجوب والكراهة . ( 4 ) كصوم يوم عاشوراء . ( 5 ) يعني : الملازمة بين المقدم وهو ( لو لم يجز اجتماع ) والتالي وهو ( لما وقع نظيره ) . ( 6 ) أي : اجتماع الأمر والنهي . ( 7 ) يعني : غير الوجوب والحرمة . ( 8 ) أي : الأمر والنهي اللذين أريد بهما الوجوب والحرمة ، وقوله : ( لعدم ) تعليل لقوله : ( لما جاز اجتماع ) ، وضمير ( تعددها ) راجع إلى الجهة . ( 9 ) بيان ل ( ما ) الموصولة .