- ادخل السوق واشتر اللحم - مثلا ، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب
- ادخل - مثل المنشأ بخطاب - اشتر - في كونه ( 1 ) بعثا مولويا [ 1 ]
وأنه حيث تعلقت إرادته ( 2 )
شرح
( 1 ) أي : الطلب المنشأ بخطاب : - ادخل - .
( 2 ) أي : الانسان ، وقوله : - وانه - معطوف على - أن الطلب -
والضمير للشأن .
هامش
المقدمة من قبيل لوازم الماهية - ، فإنه أيضا خارج عن مورد النزاع ،
لان إنكاره يرجع إلى إنكار كونه من اللوازم .
فالوجوب المبحوث عنه دائر بين نحوين :
أحدهما : الوجوب الشرعي الأصلي - كما في القوانين - حيث قال
( قده ) :
( الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي ) إلى أن قال : ( والمراد من
الوجوب الشرعي هو الأصلي الذي حصل من اللفظ ، وثبت من
الخطاب قصدا . وبالجملة :
النزاع في الخطاب بالكون على السطح هل هو تكليف واحد وخطاب
بشئ واحد ، أو تكليفات وخطاب بأمور : أحدها : الكون ، والثاني :
نصب السلم والتدرج بكل درجة درجة ، وغيرهما ) انتهى كلامه رفع
مقامه .
وظاهره : إرادة الوجوب الاستقلالي في مقابل الوجوب الضمني
الثابت لأجزأ المركب ، كما لا يخفى ، وإن كان ظاهر عبارة الفصول
خروجه أيضا عن محل النزاع ، حيث قال : ( كذلك لا نزاع في عدم تعلق
الخطاب الأصلي بها ، بحيث يكون الخطاب بالشئ خطابا به
وبمقدمته ، لظهور أن معنى - افعل - ليس إلا طلب الفعل فقط ، دون
ذلك مع طلب مقدماته ) .
ثانيهما : الوجوب التبعي المترشح من وجوب ذي المقدمة . والفرق
بين هذا وما قبله هو : أن مختار المحقق القمي ( قده ) موقوف على
الالتفات إلى المقدمية ، كما لا يخفى وجهه . بخلاف الوجوب التبعي ،
فإنه لا يتوقف على ذلك ، بل يجتمع مع القطع بعدم المقدمية أيضا .
[ 1 ] في كونه مولويا غموض ، لان كل حكم عقلي يقع في سلسلة