تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
- ادخل السوق واشتر اللحم - مثلا ، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب - ادخل - مثل المنشأ بخطاب - اشتر - في كونه ( 1 ) بعثا مولويا [ 1 ] وأنه حيث تعلقت إرادته ( 2 )
شرح
( 1 ) أي : الطلب المنشأ بخطاب : - ادخل - . ( 2 ) أي : الانسان ، وقوله : - وانه - معطوف على - أن الطلب - والضمير للشأن .
هامش
المقدمة من قبيل لوازم الماهية - ، فإنه أيضا خارج عن مورد النزاع ، لان إنكاره يرجع إلى إنكار كونه من اللوازم . فالوجوب المبحوث عنه دائر بين نحوين : أحدهما : الوجوب الشرعي الأصلي - كما في القوانين - حيث قال ( قده ) : ( الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي ) إلى أن قال : ( والمراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي الذي حصل من اللفظ ، وثبت من الخطاب قصدا . وبالجملة : النزاع في الخطاب بالكون على السطح هل هو تكليف واحد وخطاب بشئ واحد ، أو تكليفات وخطاب بأمور : أحدها : الكون ، والثاني : نصب السلم والتدرج بكل درجة درجة ، وغيرهما ) انتهى كلامه رفع مقامه . وظاهره : إرادة الوجوب الاستقلالي في مقابل الوجوب الضمني الثابت لأجزأ المركب ، كما لا يخفى ، وإن كان ظاهر عبارة الفصول خروجه أيضا عن محل النزاع ، حيث قال : ( كذلك لا نزاع في عدم تعلق الخطاب الأصلي بها ، بحيث يكون الخطاب بالشئ خطابا به وبمقدمته ، لظهور أن معنى - افعل - ليس إلا طلب الفعل فقط ، دون ذلك مع طلب مقدماته ) . ثانيهما : الوجوب التبعي المترشح من وجوب ذي المقدمة . والفرق بين هذا وما قبله هو : أن مختار المحقق القمي ( قده ) موقوف على الالتفات إلى المقدمية ، كما لا يخفى وجهه . بخلاف الوجوب التبعي ، فإنه لا يتوقف على ذلك ، بل يجتمع مع القطع بعدم المقدمية أيضا . [ 1 ] في كونه مولويا غموض ، لان كل حكم عقلي يقع في سلسلة