أنكر [ 1 [ 1 على الفصول هذا التقسيم ( 2 ) ، ضرورة ( 3 ) أن المعلق بما
فسره ( 4 ) يكون من المشروط بما اختار ( 5 ) له من المعنى على ذلك
( 6 ) كما هو واضح
شرح
( 1 ) هذا خبر - ان - في قوله : - لا يخفى ان شيخنا العلامة - .
( 2 ) أي : تقسيم الفصول إلى المعلق والمنجز . [ 2 ]
( 3 ) هذا تعليل الانكار ، وحاصله : أن المعلق الفصولي عين المشروط
الشيخي ، لذهاب كليهما قدس سرهما إلى رجوع القيد إلى الواجب ،
وكون الوجوب مطلقا ، ولذا أنكر الشيخ تقسيم الواجب إلى المعلق
والمنجز ، لأنه يصح بناء على مغايرة المشروط للمعلق ، والمفروض
اتحادهما ، فتقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط يغني عن تقسيمه
إلى المعلق والمنجز .
( 4 ) أي : بما فسره الفصول من رجوع القيد إلى المادة .
( 5 ) يعني : بما اختاره الشيخ للمشروط من المعنى ، وهو رجوع القيد
إلى المادة ، فالشيخ يعترف بالمعلق الفصولي ، وينكر المشروط
المشهوري ، بل اصطلح على المعلق الفصولي بالواجب المشروط ،
فالواجب المشروط على مسلك الشيخ عين المعلق الفصولي .
( 6 ) أي : على التقدير المتقدم في كلام الشيخ .
هامش
على كون الشرط من قيود الفعل ) ، ونسب إلى أكثر أهل العربية : أن
عامل - إذا - في قولك : - إذا جئتني أكرمك - هو الجزاء .
وبالجملة : فليس رجوع القيد إلى الفعل في مقابل الطلب قولا نادرا ،
ولا بد من التتبع في كلماتهم ، فلاحظ .
[ 1 ] لا سبيل إلى هذا الانكار بعد الاختلاف في المبنى ، وهو : كون معنى
الهيئة صالحا للتقييد وعدمه ، فتقسيم الفصول للواجب إلى المطلق
والمشروط صحيح ، لأنه بالنظر إلى الوجوب ، وإلى المعلق والمنجز
كذلك ، لأنه بالنظر إلى الواجب .
[ 2 ] لعل وجه إنكاره على الفصول هو : جمعه بين الاطلاق والتقييد
المعبر عنه بالتعليق ، فلا بد من إلغاء أحدهما ، فتدبر .