الهيئة كما هو ظاهر القواعد ، وظاهر المشهور ، فلا ( 1 ) يكون مجال
لانكاره عليه ( 2 ) .
نعم ( 3 ) يمكن أن يقال : إنه لا وقع لهذا التقسيم [ 1 [ 4 لأنه ( 5 )
شرح
لكون نفس الوجوب مشروطا . ولما كان صاحب الفصول قائلا
بالمشروط المشهوري كان الواجب المعلق عنده مغايرا للواجب
المشروط ، لا عينه حتى يتوجه عليه إيراد الشيخ بأن التقسيم إلى
المعلق والمنجز غير صحيح ، لان المعلق عين المشروط ، لا قسيم له .
( 1 ) هذا متفرع على صحة المشروط المشهوري ، وعليه : فلا مجال
لانكار الشيخ على صاحب الفصول الواجب المعلق .
( 2 ) أي : صاحب الفصول ، وضمير - إنكاره - راجع إلى الشيخ .
( 3 ) غرضه : الاعتراض على الفصول بعد دفع إشكال الشيخ عنه .
وحاصل الاعتراض على تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز
والمعلق هو : أن المعلق والمنجز كليهما من الواجب المطلق المقابل
للمشروط ،
ومقتضى إطلاق الوجوب وفعليته إطلاق وجوب المقدمة وفعليته ،
فهذا التقسيم لغو بالنسبة إلى وجوب المقدمة ، لوجوبها فعلا على
التقديرين ، حيث إن مناط وجوبها - وهو إطلاق وجوب ذي المقدمة
- موجود في كل من المنجز والمعلق ، فلا أثر لهذا التقسيم بالنسبة
إلى وجوب المقدمة أصلا .
( 4 ) أي : المنجز والمعلق .
( 5 ) تعليل لقوله : - لا وقع ، - وحاصله : أن مجرد كون الواجب حاليا
في
هامش
[ 1 ] إن كان غرض الفصول من هذا التقسيم : جعل الواجب المقيد بأمر
غير مقدور من مصاديق الواجب المطلق ، لا الواجب المشروط
المشهوري ، فللتقسيم المزبور وجه ، إذ به يتميز محل النزاع وهو
وجوب مقدمة الواجب المشروط المشهوري عن غيره ، وتجب
مقدماته
بناء على كون المقيد بأمر غير اختياري من الواجب المطلق ، ولا تجب
مقدماته