تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الهيئة كما هو ظاهر القواعد ، وظاهر المشهور ، فلا ( 1 ) يكون مجال لانكاره عليه ( 2 ) . نعم ( 3 ) يمكن أن يقال : إنه لا وقع لهذا التقسيم [ 1 [ 4 لأنه ( 5 )
شرح
لكون نفس الوجوب مشروطا . ولما كان صاحب الفصول قائلا بالمشروط المشهوري كان الواجب المعلق عنده مغايرا للواجب المشروط ، لا عينه حتى يتوجه عليه إيراد الشيخ بأن التقسيم إلى المعلق والمنجز غير صحيح ، لان المعلق عين المشروط ، لا قسيم له . ( 1 ) هذا متفرع على صحة المشروط المشهوري ، وعليه : فلا مجال لانكار الشيخ على صاحب الفصول الواجب المعلق . ( 2 ) أي : صاحب الفصول ، وضمير - إنكاره - راجع إلى الشيخ . ( 3 ) غرضه : الاعتراض على الفصول بعد دفع إشكال الشيخ عنه . وحاصل الاعتراض على تقسيم الفصول الواجب إلى المنجز والمعلق هو : أن المعلق والمنجز كليهما من الواجب المطلق المقابل للمشروط ، ومقتضى إطلاق الوجوب وفعليته إطلاق وجوب المقدمة وفعليته ، فهذا التقسيم لغو بالنسبة إلى وجوب المقدمة ، لوجوبها فعلا على التقديرين ، حيث إن مناط وجوبها - وهو إطلاق وجوب ذي المقدمة - موجود في كل من المنجز والمعلق ، فلا أثر لهذا التقسيم بالنسبة إلى وجوب المقدمة أصلا . ( 4 ) أي : المنجز والمعلق . ( 5 ) تعليل لقوله : - لا وقع ، - وحاصله : أن مجرد كون الواجب حاليا في
هامش
[ 1 ] إن كان غرض الفصول من هذا التقسيم : جعل الواجب المقيد بأمر غير مقدور من مصاديق الواجب المطلق ، لا الواجب المشروط المشهوري ، فللتقسيم المزبور وجه ، إذ به يتميز محل النزاع وهو وجوب مقدمة الواجب المشروط المشهوري عن غيره ، وتجب مقدماته بناء على كون المقيد بأمر غير اختياري من الواجب المطلق ، ولا تجب مقدماته