تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ( 1 ) ، وخصوصية كونه ( 2 ) حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) لكثرت تقسيماته ، لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ( 5 )
شرح
المنجز ، واستقباليا في المعلق لا يجدي في صحة التقسيم إلى المنجز والمعلق بعد كون الوجوب في كلا القسمين حاليا ومطلقا ، والمفروض أن الأثر وهو وجوب المقدمة بناء على الملازمة مترتب على إطلاق وجوب ذي المقدمة من دون دخل لحالية الواجب واستقباليته في ذلك . ( 1 ) المشهوري ، وهو رجوع الشرط إلى الطلب . ( 2 ) أي : الواجب ، وحاصله : أن خصوصية كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجب التقسيم ما لم توجب الخصوصية اختلافا في الأثر . ( 3 ) أي : الأثر المهم ، وهو وجوب المقدمة . ( 4 ) يعني : وإن أوجبت الخصوصية التي لا توجب الاختلاف في الغرض المهم وهو وجوب المقدمة صحة التقسيم لكثرت تقسيمات الواجب ، لكثرة الخصوصيات التي لا توجب الاختلاف في المهم أعني وجوب المقدمة ، مثل كون الواجب موسعا ومضيقا ، ومؤقتا وغير موقت ، وتعبديا وتوصليا إلى غير ذلك . ( 5 ) أي : الأثر ، وهذا راجع إلى قوله : - ما لم توجب الاختلاف في المهم - ، فكأنه قال : وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا تصحح التقسيم ما لم توجب تلك الخصوصية اختلافا في المهم ، والمفروض أنه لا اختلاف فيه مع تلك الخصوصيات فلا يصح التقسيم .
هامش
بناء على كونه من الواجب المشروط . ولو صح كلام الفصول لا ندفع به إشكال وجوب جملة من المقدمات في موارد شتى من دون حاجة لاثبات وجوبها إلى التشبث بوجوه غير خالية عن الضعف . مضافا إلى : أنه يترتب على المعلق ثمرات أخرى صرح بجملة منها في الفصول ، فراجع .
منتهى الدراية — صفحة 191 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج