تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
فان ( 1 ) الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي ، فيسقط به ( 2 ) التعبد به ( 3 ) ثانيا ، وبالأمر ( 4 ) الاضطراري أو الظاهري الجعلي ( 5 ) ، فيسقط به ( 6 ) القضاء ، لا ( 7 ) أنه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى ( 8 ) إسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا ( 9 ) . رابعها ( 10 ) : الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى ،
شرح
الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولي هو التعبد بالفعل ثانيا ، وما يجزي عنه الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري والظاهري هو الامر بالقضاء . وبالجملة : اختلاف ما يكفي عنه لا يوجب اختلافا في نفس معنى الكفاية . ( 1 ) بيان لاختلاف ما عنه الكفاية ، وقد عرفت آنفا توضيحه . ( 2 ) أي : بالاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي . ( 3 ) أي : المأمور به . ( 4 ) معطوف على قوله : - بالامر الواقعي - يعني : وأن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري يكفي ، ويترتب على الكفاية سقوط القضاء . ( 5 ) مقتضى المقابلة تكرار كلمة - يكفي - بعد - الجعلي - ، كذكرها بعد - الامر الواقعي - . ( 6 ) يعني : بسبب الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يسقط القضاء . ( 7 ) هذا معطوف على صدر الكلام ، يعني : أن الظاهر كون الاجزاء في هذا البحث هو معناه لغة ، لا أن الاجزاء يكون بمعناه الاصطلاحي . ( 8 ) هذا تفسير الاجزاء الاصطلاحي ، وقد تقدم . ( 9 ) لعدم قرينة على صرفه عن معناه اللغوي إلى غيره ، فإرادة المعنى الاصطلاحي حينئذ بلا موجب ، مع أنه من لوازم المعنى اللغوي ، فلا داعي إلى إرادته بعد كونه من لوازم اللغوي . ( 10 ) الغرض من عقد هذا الامر الذي جعله في التقريرات ثالث الأمور المتقدمة على الخوض في المطلب هو دفع توهمين : أحدهما : أن هذا النزاع عين النزاع في مسألة
منتهى الدراية — صفحة 13 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج