فان ( 1 ) الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي ، فيسقط به ( 2 ) التعبد
به ( 3 ) ثانيا ، وبالأمر ( 4 ) الاضطراري أو الظاهري الجعلي ( 5 ) ،
فيسقط به ( 6 ) القضاء ، لا ( 7 ) أنه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى ( 8 )
إسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا ( 9 ) .
رابعها ( 10 ) :
الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى ،
شرح
الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولي هو التعبد بالفعل ثانيا ، وما يجزي
عنه الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري والظاهري هو الامر
بالقضاء . وبالجملة : اختلاف ما يكفي عنه لا يوجب اختلافا في نفس
معنى الكفاية .
( 1 ) بيان لاختلاف ما عنه الكفاية ، وقد عرفت آنفا توضيحه .
( 2 ) أي : بالاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي .
( 3 ) أي : المأمور به .
( 4 ) معطوف على قوله : - بالامر الواقعي - يعني : وأن الاتيان بالمأمور
به بالامر الاضطراري أو الظاهري يكفي ، ويترتب على الكفاية
سقوط القضاء .
( 5 ) مقتضى المقابلة تكرار كلمة - يكفي - بعد - الجعلي - ، كذكرها
بعد - الامر الواقعي - .
( 6 ) يعني : بسبب الاتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يسقط
القضاء .
( 7 ) هذا معطوف على صدر الكلام ، يعني : أن الظاهر كون الاجزاء في
هذا البحث هو معناه لغة ، لا أن الاجزاء يكون بمعناه الاصطلاحي .
( 8 ) هذا تفسير الاجزاء الاصطلاحي ، وقد تقدم .
( 9 ) لعدم قرينة على صرفه عن معناه اللغوي إلى غيره ، فإرادة المعنى
الاصطلاحي حينئذ بلا موجب ، مع أنه من لوازم المعنى اللغوي ، فلا
داعي إلى إرادته بعد كونه من لوازم اللغوي .
( 10 ) الغرض من عقد هذا الامر الذي جعله في التقريرات ثالث الأمور
المتقدمة على الخوض في المطلب هو دفع توهمين : أحدهما : أن هذا
النزاع عين النزاع في مسألة