الاتيان به ( 1 ) موجب للاجزاء ويؤثر فيه ، وعدم ( 2 ) دلالته ، ويكون
( 3 ) النزاع فيه ( 4 ) صغرويا أيضا ( 5 ) ، بخلافه ( 6 ) في الاجزاء
بالإضافة إلى أمره ( 7 ) ، فإنه ( 8 )
شرح
( 1 ) أي : بذلك المأمور به .
( 2 ) معطوف على - دلالة دليلهما - يعني : أن منشأ الاختلاف في
اقتضاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري للاجزاء وعدمه هو
الخلاف في دلالة دليلهما على كون المأمور به بنحو يستقل العقل
بكون الاتيان به مجزيا عن الامر الواقعي ، وعدم دلالة دليلهما على
ذلك .
( 3 ) الأولى تبديل - الواو - بالفاء ، لترتب هذا النزاع على دلالة
دليلهما .
( 4 ) أي : في المأمور به الاضطراري والظاهري .
( 5 ) يعني : كما أن النزاع كبروي ، وحاصله : أن النزاع في المأمور به
الاضطراري والظاهري صغروي وكبروي ، فيقال في الأول : هل
المأمور به الاضطراري مأمور به مطلقا أم لا ؟ وفي الثاني - أي النزاع
الكبروي - يقال : إنه على تقدير كونه مأمورا به مطلقا هل يجزي
الاتيان به عن الامر الواقعي حتى لا يجب الاتيان به ثانيا إعادة أو قضاء
أم لا ؟ وبالجملة : فالنزاع في الاجزاء بالنسبة إلى الامر الواقعي
كبروي فقط ، وبالنسبة إلى الامر الاضطراري والظاهري صغروي
وكبروي .
( 6 ) أي : النزاع في الاجزاء بالإضافة إلى أمر المأمور به الواقعي .
( 7 ) الضمير راجع إلى المأمور به الواقعي كما مر .
( 8 ) أي : النزاع .
هامش
الذي لا نقول به ، ولذا بنينا في الامارات على الطريقية لا السببية ،
فمقتضى القاعدة بقاء الواقع على حاله ، وعدم كون الاتيان بالمأمور به
الظاهري مجزيا عنه . وأما في صورة الاضطرار فالمتبع هو الدليل ، فإن
دل على كون الاضطرار موجبا لانقلاب الواقع كانقلابه بالسفر
مثلا ، فلا أمر حينئذ واقعا حتى يبحث عن سقوطه بإتيان المأمور به
الاضطراري ، وإن لم يدل على ذلك كان للبحث عنه مجال ، فلا بد من
ملاحظة الأدلة في موارد الاضطرار .