تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ذلك ( 1 ) قبله على ما يأتي بيانه في الاجزاء . ( المبحث التاسع ) الحق : أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي ( 2 ) ، نعم ( 3 ) قضية إطلاقها ( 4 ) جواز التراخي ، والدليل عليه ( 5 ) تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها ( 6 ) بلا دلالة على تقييدها بأحدهما ( 7 ) ، فلا بد في التقييد من دلالة أخرى ( 8 ) كما ادعى دلالة غير واحدة من الآيات ( 9 ) على
شرح
( 1 ) يعني : كما كان للمكلف جواز الاتيان بالفرد اللاحق قبل إتيانه بالسابق . ( 2 ) لما تقدم في مبحث المرة والتكرار . ( 3 ) استدراك من قوله : ( لا دلالة ) وحاصله : أن الصيغة وإن لم تدل بمادتها وهيئتها على وجوب شئ من الفور والتراخي ، لكن إطلاقها مع كون المتكلم في مقام البيان دليل على عدم تقيد مطلوبية الطبيعة بشئ من الفور والتراخي ، وان لم يحرز هذا الاطلاق وشك في وجوب أحدهما ، فمقتضى الأصل عدم وجوب شئ منهما . ( 4 ) أي : الصيغة . ( 5 ) أي : عدم دلالة الصيغة على شئ منهما . ( 6 ) أي : الصيغة ، وضمير - تقييدها - راجع إلى الطبيعة ، وحاصله : أن تبادر مطلوبية نفس الطبيعة من الصيغة من دون تقيدها بالفور أو التراخي يدل على عدم دخل شئ منهما في معنى الصيغة ، وإلا لكان متبادرا أيضا ، فالتقييد بأحدهما منوط بدليل خارجي . ( 7 ) أي : الفور والتراخي . ( 8 ) يعني : غير الدلالة الراجعة إلى الصيغة . ( 9 ) ك آيتي المسارعة والاستباق تقريب دلالتهما على وجوب الفور هو :