تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
فيدور فيه ( 1 ) خصوص المثوبات ، وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق ( 2 ) الموافقة - إن ( 3 ) الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به
شرح
( 1 ) أي : فيما عدا العبادات . ( 2 ) معطوف على - الطاعة - عطف العام على الخاص ، والأولى إسقاط لفظ - الطاعة - ، لعدم ترتب العقوبة عليها ، إذ الطاعة هي الاتيان بمتعلق الامر بداعي أمره وهي مدار استحقاق الثواب ، وليس تركها مناط استحقاق العقوبة ، بل مناطه هو ترك المتعلق رأسا ، وعدم إتيانه ولو بداع غير قربي ، ولعل المراد من الطاعة في التوصليات مطلق الموافقة ، فيصير العطف تفسيريا ، وأما الجواب الثاني الراجع إلى منع الكبرى فسيتلى عليك في الحاشية الآتية . ( 3 ) هذا مقول قوله : ( قلت ) وهذا هو الوجه الثاني المقصود به أصالة في الجواب عن الاشكال . وحاصله : أن الأمر الأول لا يخلو من أحد أمرين : أحدهما : حصول الغرض الداعي إليه بمجرد إتيان متعلقه بدون قصد الامتثال ، والاخر بقاء الغرض على حاله وعدم حصوله بإتيان الفعل مجردا عن قصد الامتثال ، فعلى الأول يسقط الامر المتعلق بذات الفعل ، ولا مجال للامر الثاني ، لعدم غرض موجب له ، فيكون لغوا غير صادر من الشارع الحكيم . وعلى الثاني يستقل العقل بإتيان المأمور به على وجه يوجب القطع بحصول الغرض من الامر ، وهو إتيانه بداعي الامر ، ومع استقلال العقل بذلك لا حاجة أيضا إلى الأمر الثاني الشرعي المولوي بإتيانه على هذا الوجه ، لكفاية حكم العقل بذلك . فالمتحصل : أنه لا حاجة إلى الأمر الثاني على كلا التقديرين ، بل على التقدير الثاني لا يمكن الأمر المولوي ، لكون المقام من باب الإطاعة التي تكون
منتهى الدراية — صفحة 471 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج