تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
بذلك ( 1 ) من أمره ،
شرح
( 1 ) أي : بمجرد الموافقة ، وضمير - أمره - راجع إلى الامر .
هامش
الظلم ووجوب رد الوديعة . وأما القسم الثاني ، فيمتنع وقوع الحكم المولوي في مورده ، لما قرر في محله ، فإذا وقع فيه حكم فلا بد من حمله على الارشاد ، كقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) . الخامس : أن جميع ما يطرأ من العوارض والحالات على كل من موضوع الحكم ومتعلقه كالمكلف والصلاة إما أن يكون في عرضه ورتبته بحيث يمكن لحاظه مع الموضوع مع الغض عن حكمه ، كلحاظ مالكية التصرف في المال الزكوي مع المكلف المالك للنصب الزكوية ، أو مع المتعلق ، كالاستقبال والستر والطهارة مثلا مع الصلاة . وإما أن يكون في طوله كالعلم بالحكم بأن يقول الشارع مثلا : ( المكلف المسافر العالم بوجوب القصر يجب عليه القصر ) ، فالعلم بالحكم المتأخر عنه دخيل في الموضوع ، كدخل البلوغ والعقل والقدرة فيه ، غاية الأمر أنها من الشرائط العامة ، والعلم من الشرائط الخاصة ، هذا في الموضوع . وأما في المتعلق فكقصد القربة في الصلاة ، فإنه متأخر عن الصلاة ، لترتبه على الامر المتأخر رتبة عن متعلقه ، فلا يمكن لحاظه في عرض الصلاة ، كلحاظ الطهارة والاستقبال وغيرهما من الشرائط ، ولحاظ عدم كونها في الحرير والذهب وما لا يؤكل من الموانع ، فإن هذه الشرائط والموانع ملحوظة عرضا مع الصلاة من دون ترتبها وتوقفها على الامر بها ، وهذا بخلاف قصد القربة وغيره مما يترتب على الامر ويترشح منه ، فإنه يمتنع لحاظه مع الصلاة بدون أمرها . إذا عرفت انقسام الطوارئ بالنسبة إلى كل من الموضوع والمتعلق إلى القيود الأولية