بذلك ( 1 ) من أمره ،
شرح
( 1 ) أي : بمجرد الموافقة ، وضمير - أمره - راجع إلى الامر .
هامش
الظلم ووجوب رد الوديعة .
وأما القسم الثاني ، فيمتنع وقوع الحكم المولوي في مورده ، لما قرر في محله ، فإذا وقع فيه حكم فلا بد من حمله على الارشاد ، كقوله
تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) .
الخامس : أن جميع ما يطرأ من العوارض والحالات على كل من موضوع الحكم ومتعلقه كالمكلف والصلاة إما أن يكون في عرضه
ورتبته بحيث يمكن لحاظه مع الموضوع مع الغض عن حكمه ، كلحاظ مالكية التصرف في المال الزكوي مع المكلف المالك للنصب
الزكوية ، أو مع المتعلق ، كالاستقبال والستر والطهارة مثلا مع الصلاة . وإما أن يكون في طوله كالعلم بالحكم بأن يقول الشارع مثلا :
( المكلف المسافر العالم بوجوب القصر يجب عليه القصر ) ، فالعلم بالحكم المتأخر عنه دخيل في الموضوع ، كدخل البلوغ والعقل
والقدرة فيه ، غاية الأمر أنها من الشرائط العامة ، والعلم من الشرائط الخاصة ، هذا في الموضوع .
وأما في المتعلق فكقصد القربة في الصلاة ، فإنه متأخر عن الصلاة ، لترتبه على الامر المتأخر رتبة عن متعلقه ، فلا يمكن لحاظه في عرض
الصلاة ، كلحاظ الطهارة والاستقبال وغيرهما من الشرائط ، ولحاظ عدم كونها في الحرير والذهب وما لا يؤكل من الموانع ، فإن هذه
الشرائط والموانع ملحوظة عرضا مع الصلاة من دون ترتبها وتوقفها على الامر بها ، وهذا بخلاف قصد القربة وغيره مما يترتب على
الامر ويترشح منه ، فإنه يمتنع لحاظه مع الصلاة بدون أمرها . إذا عرفت انقسام الطوارئ بالنسبة إلى كل من الموضوع والمتعلق إلى
القيود الأولية