حصول غرضه ( 1 )
شرح
( 1 ) أي : الامر مبنيا للفاعل .
هامش
يكون متمما لقصور محركيته كإيجاب الاحتياط ، فإن الخطاب الواقعي في ظرف الشك فيه قاصر عن التحريك والبعث الفعليين ،
والاحتياط متمم لقصور محركيته في حال الجهل به .
( وثالثة ) يكون متمما للملاك ، كوجوب المقدمات المفوتة على التفصيل الذي يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الثالث : أن المبنى المنصور كما يأتي في بحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى هو كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم
والملكة ، كما يشهد بذلك جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين بناء على عدم حجية الأصل المثبت ، خلافا لما عن المشهور من
ذهابهم إلى أن التقابل بينهما هو الايجاب والسلب ، ولما عن الشيخ من كونه هو التضاد . وعلى الأول يمتنع الاطلاق بعين امتناع التقييد
فلا إطلاق في البين يصح التمسك به . وعلى الثاني يصح التشبث بالاطلاق ، لان استحالة التقييد توجب تعين الاطلاق الذي هو نقيض
التقييد أو ضده ، لاستحالة ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما أو النقيضين .
الرابع : أن الأحكام العقلية المستقلة على قسمين :
أحدهما : ما يكون واقعا في سلسلة علل الاحكام كقبح الظلم والكذب ، وحسن الاحسان ، ورد الوديعة ونحو ذلك .
ثانيهما : ما يكون واقعا في سلسلة المعلولات أي مترتبا على حكم الشارع ترتب الحكم على موضوعه .
أما القسم الأول ، فلا يمنع عن وقوع الحكم المولوي في مورده ، كحرمة