تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
وإمكان ( 1 ) الاتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة ( 2 ) إمكان تصور الامر لها مقيدة ، والتمكن ( 3 ) من إتيانها ( 4 ) كذلك ( 5 ) بعد ( 6 ) تعلق الامر
شرح
بداعي أمرها ، ومن المعلوم : أن تصورها كذلك لا يتوقف على وجود الامر في الخارج ، فيكون دعوة الامر بالتصور المزبور مقدمة على الأمر الخارجي وغير منوطة به حتى يلزم الدور ، كتقدم سائر أجزاء المتعلق وشرائطه في مقام التصور على الحكم . ( 1 ) هذا إشارة إلى دفع الاشكال الثاني ، وإثبات القدرة على الامتثال ، وحاصله : وجود القدرة عليه بتصور الطبيعة مقيدة بداعي أمرها بالتقريب الذي عرفته مفصلا ، وعليه فلا يلزم إشكال لا في ناحية الجعل ولا في ناحية الامتثال ، فيصح دخل قصد القربة في متعلق الأمر ، كدخل غيره من القيود شرعا فيه ، فمع الشك في دخل قصد القربة في واجب لا مانع من نفيه بإطلاق الخطاب . ( 2 ) تعليل لدفع توهم الدور وبيان له ، وقد عرفت توضيحه . ( 3 ) معطوف على - إمكان - وهذا تعليل لدفع توهم عدم قدرة العبد على الامتثال ، وقد عرفت توضيحه أيضا . ( 4 ) أي : الصلاة . ( 5 ) أي : مقيدة بالامر التصوري . ( 6 ) متعلق بالتمكن ، يعني : أن الشرط في حسن الخطاب هو القدرة والتمكن حين الامتثال لا حين الامر أو قبله ، والمفروض وجود القدرة حين الامتثال ، لأنه بعد الامر بالصلاة المقيدة تكون الصلاة مأمورا بها ، فيمكن للمكلف الاتيان بها لأمرها ، فإن حكم العقل باعتبار القدرة في متعلقات التكاليف لما كان من باب قبح
منتهى الدراية — صفحة 461 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج