الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها وتوهم ( 1 ) إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر
شرح
الامر موقوف على أمر آخر متعلق بما تعلق به الأمر الأول ليكون مفاد الأمر الثاني وجوب إتيان متعلق الأمر الأول بداعي أمره بحيث
يكون الأمر الأول موضوعا للامر الثاني ، كموضوعية المؤمن لحرمة الغيبة مثلا ، فلا بد في وجوب إتيان متعلق الأمر الأول بدعوة أمره
من الأمر الثاني المفروض فقدانه ، فيصير إتيان متعلق الأمر الأول بدعوة أمره غير مقدور ، ومن المسلم اعتبار القدرة عقلا في متعلق
التكليف .
( 1 ) غرض المتوهم دفع إشكال الدور ، وإثبات مقدورية المتعلق ، أما الأول ، فتقريبه : أن الدور يتوقف على وجود المتعلق خارجا لا
تصورا .
توضيحه : أن الامر بالصلاة المقيدة بقصد القربة يتوقف على وجود موضوعه الذي منه قصد القربة ، ومن المعلوم توقف قصدها على
الامر ، لكونه من الأمور المتأخرة عن الامر ، والمفروض تأخر الامر عن متعلقه بأجزائه وشرائطه التي منها قصد القربة ، فالامر متوقف
عليه ، وهو متوقف على الامر ، هذا إذا كان اللازم وجود المتعلق خارجا . وأما إذا كان وجود المتعلق تصورا كافيا في تعلق الامر ، فلا
دور ، إذ يمكن أن يتصور الامر موضوع الحكم - أعني الصلاة المقيدة بداعي طبيعة الامر لا شخصه ومصداقه - ثم يأمر به ، فلا محذور
حينئذ في دخل قصد القربة في المتعلق . وببيان أوضح : موضوع الحكم هو الطبيعة التي تنطبق على الفعل الصادر من المكلف في الخارج .
وأما الفعل الخارجي ، فهو ليس بمأمور به إلا بالانطباق وسراية الطلب من الطبيعي إليه ، فلا مانع حينئذ من تصور الامر الطبيعة الكلية
مقيدة بامتثالها