تؤخذ في موضوعات الاحكام تكون على أقسام :
أحدها ( 1 ) : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم ، لمعهوديته ( 2 ) بهذا العنوان من دون دخل
لاتصافه به ( 3 ) في الحكم أصلا .
ثانيها ( 4 ) : أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى .
ثالثها ( 5 ) : أن يكون
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الأول وقد عرفت توضيحه .
( 2 ) أي : لمعهودية الموضوع بهذا العنوان ، هذا وجه أخذ العنوان معرفا للموضوع ، ويمكن أن يكون له وجوه أخرى كخطور العنوان ببال
الحاكم حين تشريع الحكم من بين العناوين المشيرة إلى الموضوع ، أو لاختياره لهذا العنوان اقتراحا ، أو لمرجح في نظره أو في نظر
المحكوم كأخذ الكاتب معرفا للموضوع في قوله : - أكرم كل كاتب - مريدا به نفس الذوات المتصفة بالكتابة من دون دخل لها في
الموضوع .
( 3 ) أي : من دون دخل لاتصاف الموضوع بالعنوان في الحكم أصلا .
( 4 ) هذا ثاني الوجوه الثلاثة ، وحاصله : أن أخذ المشتق عنوانا للموضوع إنما هو لأجل الإشارة إلى علية مبدئه للحكم بحيث يكون اتصاف
الذات به . آنا ما . كافيا في تشريع الحكم من دون دورانه مدار المبدأ بقاء ، فصدق المشتق على الذات كاف في الحكم حدوثا وبقاء ،
نظير موضوعية السارق والزاني وشارب الخمر والجاني ونحو ذلك لوجوب الحد .
( 5 ) هذا ثالث الوجوه ، وحاصله : أن أخذ المشتق عنوانا للموضوع